الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَلَا يَجُوزُ لِهَذِهِ المَرْأَةِ أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ، لِأَنَّهَا في عِصْمَةِ زَوْجِهَا المَرِيضِ، وَمَرَضُهُ هَذَا لَا يَفْسَخُ العَقْدَ عَلَيْهَا، فَإِنْ كَانَتْ تَشْعُرُ بِحَاجَتِهَا إلى زَوْجٍ فَلَا بُدَّ لَهَا مِنْ أَنْ تَرْفَعَ أَمْرَهَا إلى القَاضِي الشَّرْعِيِّ لِطَلَاقِهَا، فَإِذَا طَلَّقَهَا القَاضِي الشَّرْعِيُّ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ـ وَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حَيْضَاتٍ إِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الحَيْضِ، أَو ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ ـ فَبَعْدَ انْقِضَاءِ العِدَّةِ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ.
وَبِإِمْكَانِهَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ تَخِدِمَ أَوْلَادَهَا إِذَا رَضِيَ بِذَلِكَ أَهْلُ زَوْجِهَا وَزَوْجُهَا الثَّانِي. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |