الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد ذكر الفقهاء الأجير المشترك ـ وهو الذي يعمل للمؤجر ولغيره، كالبنَّاء الذي يبني لكلِّ أحد، والغسَّال والكَّوى الذي يغسل ويكوي لكلِّ أحد ـ بأنه إذا تلف عنده المتاع بتعدٍّ أو تفريط يكون ضامناً للمتاع.
أما إذا تلف من غير تقصير ولا تعدٍّ، فقد اختلف الفقهاء في ذلك، فبعضهم قال: إنه ضامن سواء كان متعدِّياً أو مقصِّراً أو لم يكن، إذا كان قادراً على دفع هذا التلف كالسرقة العادية والحريق العادي، وذلك حفاظاً على أموال الناس.
وبعض العلماء قالوا: لا يضمن ما لم يكن مقصِّراً أو متعدِّياً.
وبناء على ذلك:
فإذا كانت سرقة محلِّك في غيابك، ولم يكن عندك تقصير في إحكام إغلاق المحل، وكنت واضعاً في المحل أموالك الخاصة، فلا ضمان عليك، وإلا فأنت ضامن. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |