هل يجب على الزوج دفع الكفارة عن زوجته؟

4080 - هل يجب على الزوج دفع الكفارة عن زوجته؟

19-07-2011 32156 مشاهدة
 السؤال :
زوجة حلفت يميناً بالله على فعل أمر ولم تفعله، فهل يجب على زوجها أن يكفِّر لها عن يمينها؟ أم يجب عليها أن تبيع شيئاً من حليِّها إذا كانت لا تملك مالاً غير الحلي؟ أم أنها تصوم ثلاثة أيام؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4080
 2011-07-19

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: كفارة اليمين يقول الله تعالى فيها: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون} [المائدة: 89]. وكفارة اليمين تجب على من حنث.

ثانياً: لا ينتقل إلى الصوم إلا إذا لم يجد ما يعتق، أو ما يطعم، أو ما يكسو، فإن وجد فالصوم لا يجزئه. والضابط في إباحة الانتقال إلى الصوم ألا يجد ما يكفِّر به فاضلاً عن قوت يومه وليلته، وعن حوائجه الأصلية.

ثالثاً: يجب على الزوج تقديم النفقة لزوجته من طعام وشراب ولباس وسكن، ولا يجب عليه إحجاجها ولا إخراج الكفارات مهما كانت، هذا من حيث الوجوب الشرعي، أما من حيث الوفاء والمودة والرحمة، فعليه أن يقدِّم لها ما يعينها على أداء حقوق الله تعالى إذا ترتبت عليها، وذلك من باب قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]. فإذا تبرع في إخراج الكفارة عنها فلا بدَّ من توكيلها له في إخراجها، وإلا بقيت ذمتها مشغولة بالكفارة.

رابعاً: الحلي التي تتزين بها المرأة لا أراها من الضروريات في حياة المرأة المسلمة.

وبناء على ذلك:

فلا يجب على زوجها أن يكفِّر لها عن يمينها، بل عليه فعل ذلك من باب الوفاء إن كان قادراً، وإلا فلا.

وما دام عند المرأة حلي، ولا تملك غيره، فعليها أن تبيع شيئاً من حليِّها وتكفِّر عن يمينها، ولا يجزئها الصوم. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
32156 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الأيمان

 السؤال :
 2022-12-25
 478
أَخَذْتُ مِنْ زَوْجِي مَبْلَغًا مِنَ المَالِ دُونَ عِلْمِهِ، وَصَرَفْتُهُ عَلَى نَفْسِي وَأَوْلَادِي، وَشَكَّ زَوْجِي بِي، وَطَلَبَ مِنِّي أَنْ أُقْسِمَ بِاللهِ العَظِيمِ، أَنِّي مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا، وَحَلَفْتُ بِاللهِ كَاذِبَةً، حَتَّى لَا يَخْرَبَ بَيْتِي؟
رقم الفتوى : 12334
 السؤال :
 2016-07-18
 112
يقول الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾. فما هو الفارق بين يمين اللغو، واليمين المعقودة؟
رقم الفتوى : 7417
 السؤال :
 2016-04-28
 5901
كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام، فهل يشترط فيها التتابع؟
رقم الفتوى : 7297
 السؤال :
 2013-11-08
 6174
حلف رجل يميناً على أمر (ما) فهل يجوز أن يكفر عن يمينه قبل الحنث؟
رقم الفتوى : 6001
 السؤال :
 2013-08-26
 744
هل يجب على المرأة أن تبيع شيئاً من حليها لتدفع كفارة اليمين، أم تصوم ثلاثة أيام؟
رقم الفتوى : 5949
 السؤال :
 2013-08-26
 17867
ما هي كفارة اليمين الكاذبة؟
رقم الفتوى : 5947

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413662030
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :