الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فهذه العلاقة بين المحامي والوسيط والتاجر المموِّل لا تجوز شرعاً، لأنها ليست علاقة شركة، بل هي قرض بفائدة، والقاعدة الفقهية تقول: كلُّ قرض جرَّ نفعاً فهو ربا.
وبناء على ذلك:
فعلى المحامي القيام بما هو واجب عليه، وبدون دفع رشوة لأحد، وأن يطلب المال من موكِّله إذا احتاج إليه بشرط أن يكون بطريق مشروع، فإن استقرض المحامي شيئاً من المال من أحد فلا يجوز أن يعطيه شيئاً مقابل هذا القرض، وإلا فهو ربا. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |