الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد جاء في الحديث الشريف الذي رواه الحاكم عن أبي السباع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: (لا يحلُّ لأحد أن يبيع شيئاً، إلا بيَّن ما فيه ، ولا يحلُّ لمن علم ذلك إلا بيَّنه). وفي حديث آخر رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا).
وبناء على ذلك:
أولاً: يحرم بيع الحليب المأخوذ دسمه لآخر، إذا غلب على ظنِّه أنه سيبيعه كامل الدسم، وإذا كان لا يعلم كان الإثم على المشتري الذي سيبيع.
ثانياً: أما إذا باع الحليبَ لآخر للانتفاع منه لنفسه، وليس للتجارة، وأعلمه بأنَّه مسحوب الدسم، فلا حرج في ذلك شرعاً. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |