هل يجوز أن يتزوَّجها ولده من الرضاع؟

4537 - هل يجوز أن يتزوَّجها ولده من الرضاع؟

26-11-2011 68416 مشاهدة
 السؤال :
عقد رجل زواجه على امرأة، ثم طلَّقها قبل الدخول بها، فهل يجوز لولده من الرضاع أن يتزوج منها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4537
 2011-11-26

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول الله تبارك وتعالى: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ}.

ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما.

وجاء في مجلة الأحكام الشرعية: ويحرم على الرجل حليلة ابنه رضاعاً، وحليلة أبيه كذلك، ولو لم يدخل بها.

وبناء على ذلك:

فإذا تمَّ عقد زواج الرجل على امرأة، وكان عقداً صحيحاً، فإنها تحرم على ولده من الرضاع، كما تحرم على ولده من النسب، سواء تمَّ الدخول بها أم لا، وذلك لقوله تعالى: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم}. والمقصود بالنكاح هنا العقد. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
68416 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  المحرمات من النساء

 السؤال :
 2022-06-14
 3133
إذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً، وَكَانَ عِنْدَهَا بِنْتٌ مِنْ زَوْجٍ سَابِقٍ، وَبَعْدَ الزَّوَاجِ مِنْهَا طَلَّقَهَا، فَهَلْ تَبْقَى ابْنَتُهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ بَعْدَ طَلَاقِ أُمِّهَا؟
رقم الفتوى : 12012
 السؤال :
 2013-11-02
 8671
تزوجت أختي من رجل عنده بنت كبيرة، وهي أهل للزواج، فهل يحل لي أن أتزوج ابنته؟
رقم الفتوى : 5985
 السؤال :
 2012-06-29
 34255
تمَّ عقد زواجي على امرأة مطلقة وعندها بنت بالغة، وبعد العقد عليها ماتت قبل الدخول بها، فهل يجوز لي أن أتزوج ابنتها؟
رقم الفتوى : 5319
 السؤال :
 2012-06-02
 40684
هل جدة زوجتي تعتبر من المحارم عني؟
رقم الفتوى : 5227
 السؤال :
 2011-11-01
 36127
إذا تبرَّعت امرأة من دمها لطفل رضيع، هل يصبح ابناً لها؟ وهل يجوز للمرأة أن تأخذ عوضاً ماليّاً عن دمها؟
رقم الفتوى : 4375
 السؤال :
 2011-07-02
 28571
لماذا حرَّم الإسلام على الرجل أن يتزوَّج امرأة رضعت من أمه، وهي أجنبية عنه في النسب؟
رقم الفتوى : 4056

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5721
المقالات 3264
المكتبة الصوتية 4884
الكتب والمؤلفات 21
الزوار 439470519
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2026 
برمجة وتطوير :