عدة المرأة المستأصل رحمها؟

4694 - عدة المرأة المستأصل رحمها؟

24-12-2011 33457 مشاهدة
 السؤال :
كم هي عدَّة المرأة التي استؤصل رحمها؟ وانقطع عنها الحيض؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4694
 2011-12-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالمرأة المطلَّقة إمَّا أن تكون حاملاً، أو غيرَ حامل، وغيرُ الحامل إما أن تحيض، وإما أن لا تحيض، ولكلِّ واحدة حكمها في عدة الطلاق.

أما المرأة الحامل، فعدَّتها حتى تضع حملها، قال تعالى: {وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.

وأما غير الحامل التي تحيض، فعدَّتها ثلاثة قُروء، قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ}.

وأما غير الحامل التي لا تحيض لصغر سنها أو لبلوغها سنَّ اليأس، فعدَّتها ثلاثة أشهر قمرية، لقوله تعالى: {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ}.

وبناء على ذلك:

فالمرأة التي تمَّ استئصال رَحِمِها كليَّاً، وانقطع دمها، ولم تعد تحيض، فهي في حكم اليائسة من الحيض، فإذا طُلِّقت فعدَّتها ثلاثة أشهر قمرية، وإذا لم تُضْبط الأهلَّة فعدَّتها تسعون يوماً. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
33457 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام العدة

 السؤال :
 2022-12-25
 1449
رَجُلٌ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ، فَطَرَدَهَا مِنَ البَيْتِ، وَرَفَضَ أَنْ تَقْضِيَ عِدَّتَهَا في بَيْتِهِ، فَالإِثْمُ عَلَى مَنْ؟
رقم الفتوى : 12337
 السؤال :
 2022-12-25
 600
مَا هِيَ عِدَّةُ المُطَلَّقَةِ عَلَى مَذْهَبِ السَّادَةِ الشَّافِعِيَّةِ، وَمَذْهَبِ السَّادَةِ الحَنَفِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 12336
 السؤال :
 2019-08-10
 8636
امْرَأَةٌ بَلَغَتْ مِنَ العُمُرِ سِتِّينَ عَامَاً، وَانْقَطَعَ حَيْضُهَا، وَالآنَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَهَلْ تَجِبُ عَلَيْهَا العِدَّةُ، وَمَا مِقْدَارُ عِدَّتِهَا؟
رقم الفتوى : 9880
 السؤال :
 2019-03-22
 5594
كيف تقضي المرأة الآيسة عدتها من الطلاق إذا جاءها الدم؟
رقم الفتوى : 9569
 السؤال :
 2018-08-29
 21788
هل يجوز للمرأة المعتدة التي مات عنها زوجها أن تصبغ شعرها من أجل تغيير الشيب؟
رقم الفتوى : 9121
 السؤال :
 2018-07-08
 5230
طلق رجل زوجته، وأخرجها من بيت الزوجية، فهل يجب عليها أن تعتد في بيت أهلها، أم سقطت عنها عدتها؟
رقم الفتوى : 9020

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 412783521
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :