متزوجة من سنوات ولم يتمَّ الدخول بها, فهل عليها عدة؟

4719 - متزوجة من سنوات ولم يتمَّ الدخول بها, فهل عليها عدة؟

26-12-2011 21425 مشاهدة
 السؤال :
امرأة متزوِّجة من سنوات عدة، وخلال الفترة كلِّها لم يتمكَّن الزوج من الدخول بها، وطلَّقها زوجها، فهل تجب عليها العدة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4719
 2011-12-26

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالخلوة الصحيحة التي يترتب عليها أثر هي انفراد أحد الزوجين بالآخر في مكان لا يطَّلع عليهما أحد من البشر بغير إذنهما، وزاد الحنفية على ذلك: انتفاء الموانع الشرعية والطبيعية والحسية من الوطء. فإذا تحقَّقت الخلوة الشرعية الصحيحة بين الزوجين، استحقَّت المرأة الصداق كاملاً، وإذا طلقت وجبت عليها العدة، سواء دخل بها أم لم يدخل، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم: (من كشف خمار امرأة ونظر إليها فقد وجب الصداق، دخل بها أو لم يدخل) رواه البيهقي والدارقطني، ولقول زرارة بن أبي أوفى: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه من أغلق باباً، أو أرخى ستراً، فقد وجب المهر، ووجبت العدة. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي.

وحكى الطحاوي في هذه المسألة إجماع الصحابة من الخلفاء الراشدين وغيرهم.

وخالف في ذلك السادة الشافعية رضي الله عنهم، وقالوا: الخلوة الصحيحة لا يترتب عليها الأثر السابق إذا لم يتمَّ الدخول بالزوجة، وذلك لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}، والمراد بالمسِّ الجماع.

وبناء على ذلك:

فيجب على هذه المرأة العدَّة، سواء تمَّ الدخول بها أم لا، وتستحقُّ المهر كاملاً، وخاصة بعد مرور سنوات عدة على هذا الزواج، هذا عند جمهور الفقهاء، خلافاً للسادة الشافعية.

والأخذ بمذهب الجمهور في هذه المسألة أولى. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
21425 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام العدة

 السؤال :
 2022-12-25
 1456
رَجُلٌ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ، فَطَرَدَهَا مِنَ البَيْتِ، وَرَفَضَ أَنْ تَقْضِيَ عِدَّتَهَا في بَيْتِهِ، فَالإِثْمُ عَلَى مَنْ؟
رقم الفتوى : 12337
 السؤال :
 2022-12-25
 601
مَا هِيَ عِدَّةُ المُطَلَّقَةِ عَلَى مَذْهَبِ السَّادَةِ الشَّافِعِيَّةِ، وَمَذْهَبِ السَّادَةِ الحَنَفِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 12336
 السؤال :
 2019-08-10
 8641
امْرَأَةٌ بَلَغَتْ مِنَ العُمُرِ سِتِّينَ عَامَاً، وَانْقَطَعَ حَيْضُهَا، وَالآنَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَهَلْ تَجِبُ عَلَيْهَا العِدَّةُ، وَمَا مِقْدَارُ عِدَّتِهَا؟
رقم الفتوى : 9880
 السؤال :
 2019-03-22
 5601
كيف تقضي المرأة الآيسة عدتها من الطلاق إذا جاءها الدم؟
رقم الفتوى : 9569
 السؤال :
 2018-08-29
 22098
هل يجوز للمرأة المعتدة التي مات عنها زوجها أن تصبغ شعرها من أجل تغيير الشيب؟
رقم الفتوى : 9121
 السؤال :
 2018-07-08
 5247
طلق رجل زوجته، وأخرجها من بيت الزوجية، فهل يجب عليها أن تعتد في بيت أهلها، أم سقطت عنها عدتها؟
رقم الفتوى : 9020

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413144533
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :