هل يقام حدُّ الزنى على النصراني؟

4842 - هل يقام حدُّ الزنى على النصراني؟

28-01-2012 16179 مشاهدة
 السؤال :
إذا اقترف الرجل النصراني جريمة الزنى، فهل يقام عليه الحد؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4842
 2012-01-28

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: إن إقامة الحدود في الدولة الإسلامية فريضة شرعية على إمام المسلمين، وهو مسؤول عن ذلك أمام الله تعالى إن عطَّلها، لأن الله تعالى آتاه الملك ليكون حارساً وأميناً على حدود الله.

فالحدود الشرعية يجب على الحاكم إقامتها، ولا يجوز لعامة المسلمين ـ ولو كانوا علماء ـ أن يقيموا الحدود، لأن الله تعالى أناط إقامتها في رقبة الإمام.

ثانياً: إذا ارتكب الكتابيُّ جريمة من جرائم الحدود، كالزنى أو القذف أو السرقة أو قطع الطريق، يعاقب بالعقاب المحدَّد لهذه الجرائم، شأنه في ذلك شأن المسلمين، إلا في حدِّ شرب الخمر، لأن النصارى يعتقدون حِلَّه، إلا أنهم يعزَّرون إن أظهروا شربها، لأن هذا نوع من أنواع التحريض على شربها.

وبناء على ذلك:

فإن الرجل النصراني إذا اقترف جريمة الزنى في الدولة الإسلامية فإنه يقام عليه الحد، إن كان مُحصَناً يُرجم، وإلا فيُجلَد، وهذا باتفاق الفقهاء.

أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أَنَّ الْيَهُودَ جَاؤُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: (مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ)؟ فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ: كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ، فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ، فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَالُوا: صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ، فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
16179 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الحدود

 السؤال :
 2022-01-22
 447
اذا قطع يد السارق أو أجلد الزانى أو ضرب شارب الخمر أو ضرب القازف في دار الدنيا هل يعذب في الآخرة مرة أخرى؟
رقم الفتوى : 11733
 السؤال :
 2022-01-11
 986
أَنَا شَابٌّ مُتَزَوِّجٌ، وَقَدِ ابْتُلِيتُ بِارْتِكَابِ جَرِيمَةِ الزِّنَا مَعَ امْرَأَةٍ مُتَزَوِّجَةٍ، وَقَدْ نَدِمْتُ كَثِيرًا عَلَى مَا فَعَلْتُ، فَهَلْ تَكْفِينِي التَّوْبَةُ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ إِقَامَةِ الحَدِّ عَلَيَّ؟
رقم الفتوى : 11691
 السؤال :
 2017-04-10
 2263
ما هو تعريف الردة؟ ومتى يصبح العبد مرتداً؟ وما هو حد المرتد؟
رقم الفتوى : 7954
 السؤال :
 2016-05-06
 1820
هل يجوز أن تقوم أربع نسوة مقام الشهادة في الدَّين بدلاً من رجلٍ وامرأتين؟
رقم الفتوى : 7301
 السؤال :
 2016-02-21
 261
ما حكم من يقول: بأنه يجوز للإنسان أن يقترف الفاحشة مع المرأة غير المحصنة، أما المحصنة فلا يجوز اقتراف الفاحشة معها حتى لا تختلط الأنساب؟
رقم الفتوى : 7183
 السؤال :
 2016-02-21
 3311
رجل ضاقت عليه الدنيا، فأقدم على جريمة الانتحار بأخذ أدوية كثيرة، ولكنه لم يمت، وبعد مدة شهر وأكثر مات ميتةً طبيعيةً، فهل يدخل تحت الوعيد الذي ورد في حق المنتحر؟
رقم الفتوى : 7182

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413548076
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :