أقل مدة الحمل ستة أشهر

5433 - أقل مدة الحمل ستة أشهر

20-07-2012 28086 مشاهدة
 السؤال :
تزوجت امرأة وبعد سبعة أشهر وضعت طفلاً كاملاً، وشككت في هذا الحملِ بأنَّه ليس مني، فهل من حقي أن أطلقها وأنفي نسب الطفل مني؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5433
 2012-07-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: اتَّفقَ الفقهاءُ على أنَّ أقلَّ مدَّةٍ للحملِ هي ستَّةُ أشهرٍ، استنباطاً من قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾. ومن قوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً﴾. فإذا كانَ الحملُ والفصالُ ثلاثينَ شهراً، والرِّضاعُ سنَتَينِ، فأقلُّ الحملِ ستَّةُ أشهرٍ.

وروى البيهقي عن أبى حرب بن أبي الأسودِ الديلى رَضِيَ اللهُ عَنهُ، (أنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أُتِىَ بامرأةٍ قد وَلَدَت لِسِتَّةِ أشهرٍ، فَهَمَّ بِرَجمِها، فَبَلَغَ ذلك عليَّاً رَضِيَ اللهُ عَنهُ، فقال: ليسَ عليها رَجمٌ، فَبَلَغَ ذلكَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، فأرسَلَ إليهِ فسألَهُ، فقال: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾.  وقال: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً﴾.فَسِتَّةُ أشهرٍ حَملُهُ حَولَينِ تَمامٌ لا حَدَّ عليها، أو قال: لا رَجمَ عليها، قال: فَخَلَّى عنها، ثمَّ وَلَدَت) رواه البيهقي.

ثانياً: جاء في الحديث الشريف الذي رواه الإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قال: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ».

ثالثاً: يقول الله تبارك وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾. ويقول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَإِذَا ظَنَنْتَ فَلا تُحَقِّقْ» رواه الطبراني في الكبير عن حَارِثَةَ بن النُّعْمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

وبناء على ذلك:

 فيجبُ عليكَ أن تُحسنَ الظَّنَّ بزوجتِكَ، وأن تكونَ على يقينٍ بأنَّ هذا المولودَ ولدٌ شرعيٌّ لكَ، لأنَّ باتِّفاقِ الفقهاءِ أقلَّ الحملِ ستَّةُ أشهرٍ، ويحرُمُ عليكَ أن تنفي نسَبَهُ إليكَ، واحذر من شياطينِ الإنسِ والجنِّ، وخاصَّةً إذا كنتَ على يقينٍ من سلامةِ سُلوكِ زوجتِكَ. هذا، والله تعالى أعلم. 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
28086 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام النسب

 السؤال :
 2021-03-04
 863
هَلْ يَجُوزُ أَنْ تُنْسَبَ المَرْأَةُ لِنِسْبَةِ زَوْجِهَا؟
رقم الفتوى : 11008
 السؤال :
 2020-11-05
 1083
إِذَا تَمَّ عَقْدُ زَوَاجٍ عَلَى امْرَأَةٍ، وَعِنْدَهَا بِنْتٌ، وَخَلَا الزَّوْجُ بِالمَرْأَةِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، فَهَلْ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا؟
رقم الفتوى : 10751
 السؤال :
 2019-11-13
 35
تَزَوَّجَتْ فَتَاةٌ مِنْ رَجُلٍ، وَلَمْ يَتِمَّ الدُّخُولُ بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَهَلْ يَبْقَى أَبُو الزَّوْجِ مُحَرَّمَاً عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10030
 السؤال :
 2019-07-16
 2697
أَعْمَامِي مُتَزَوِّجُونَ مِنْ عَمَاتِ أُمِّي، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ أَكْتَفِيَ بِالسَّلَامِ عَلَيْهِنَّ دُونَ المُصَافَحَةِ؟
رقم الفتوى : 9822
 السؤال :
 2019-06-23
 1947
رَجُلٌ مُتَزَوِّجٌ، فَأَنْجَبَتْ زَوْجَتُهُ وَلَدَاً، فَشَكَّ في الوَلَدِ وَنَفَاهُ، فَمَاذَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ، مَعَ العِلْمِ بِأَنَّهُ تَمَّ تَحْلِيلُ الجِينَاتِ، فَتَبَيَّنَ أَنَّ الوَلَدَ لَيْسَ لَهُ، فَهَلْ يُلْحَقُ الوَلَدُ بِهِ أَمْ لَا؟ وَهَلْ يُقَامُ حَدُّ الزِّنَا عَلَى زَوْجَتِهِ؟
رقم الفتوى : 9772
 السؤال :
 2018-08-30
 8666
هل يثبت ابن الزنا من أمه وأبيه؟
رقم الفتوى : 9131

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3159
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 412388768
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :