دفع الزكاة للجمعيات الخيرية

5516 - دفع الزكاة للجمعيات الخيرية

08-08-2012 56997 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم دفع زكاة المال للجمعيات الخيرية التي تقوم بمساعدة المنكوبين؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5516
 2012-08-08

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإنَّ مصارفَ الزَّكاةِ محصورةٌ في ثمانيةِ أصنافٍ نَصَّ عليها القرآنُ العظيمُ في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالمَسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ الله وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ الله وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيم﴾.

وقد صَدَرَت الآيةُ بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا﴾. لِتُفيدَ الحصرَ والقصرَ، فلا يجوزُ صرفُ الزَّكاةِ لأحدٍ، أو في وجهٍ غيرِ داخلٍ في هذهِ الأصنافِ.

وقد أكَّدَ ذلكَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ في الحديث الذي أخرجه أبو داود عن زِيَادِ بْنِ الحَارِثِ الصُّدَائِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: (أَتَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ، فَذَكَرَ حَدِيثاً طَوِيلاً، قَالَ: فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَعْطِنِي مِنْ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ، فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ»).

وأخرج الإمام أحمد عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَدِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَسْأَلَانِهِ الصَّدَقَةَ، قَالَ: فَرَفَعَ فِيهِمَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ البَصَرَ وَخَفَضَهُ، فَرَآهُمَا رَجُلَيْنِ جَلْدَيْنِ، فَقَالَ: «إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا مِنْهَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ».

وبناء على ذلك:

فيجبُ على هذهِ الجمعيَّاتِ الخيريَّةِ أن تَتَحَرَّى أحوالَ هؤلاءِ المنكوبينَ، لأنَّهُ ليسَ كلُّ منكوبٍ فقيراً أو مسكيناً، وإلا فإنَّ الزَّكاةَ إذا وَقَعَت في يدِ غيرِ مُستحقٍّ لها فإنَّها لا تصحُّ.

كما يجبُ على هؤلاءِ المنكوبينَ أن يُصرِّحوا لهؤلاءِ الجمعيَّاتِ عن أحوالِهم، وأن يُعلمُوهُم إن كانوا أغنياءَ بأنَّهُم أغنياءُ، ويحرُمُ عليهم أخذُ شيءٍ من هذهِ الأموالِ الزَّكَوِيَّةِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
56997 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مصارف الزكاة

 السؤال :
 2019-05-16
 2694
هل يجوز إعطاء زكاة المال لطلاب العلم الذين يدْرسون أو يدَرِّسون في المدارس الشرعية؟
رقم الفتوى : 9679
 السؤال :
 2019-05-12
 2957
هل يجوز دفع الزكاة للأخت إذا كانت فقيرة؟
رقم الفتوى : 9670
 السؤال :
 2019-04-26
 1647
هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها لزوجها؟ وهل يجوز دفع الزكاة للفروع؟
رقم الفتوى : 9626
 السؤال :
 2019-03-18
 2597
هل يجوز أن أدفع زكاة مالي لعمتي؟
رقم الفتوى : 9549
 السؤال :
 2018-05-09
 4176
هل يجوز أن أقوم بكفالة اليتيم بدفع راتب شهري له من الزكاة؟
رقم الفتوى : 8863
 السؤال :
 2017-05-31
 3652
رجل فقير يريد الحج، فهل يجوز إعطاؤه من الزكاة لأداء فريضة الحج؟
رقم الفتوى : 8111

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3152
المكتبة الصوتية 4740
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 411765130
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :