الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فما ثَبَتَ عن سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أنَّهُ نهى الزَّوجَةَ أن تُنادي زوجَها باسمِهِ، ولا حَرَجَ على المرأةِ في مُناداتِها لِزَوجِها باسمِهِ، ولكن مُراعاةُ العُرفِ بينَ النَّاسِ مَطلوبَةٌ شرعاً، فإذا تعارَفَ قومٌ على مُخاطَبَةِ المرأةِ زَوجَها بِكُنيَتِهِ مَثلاً، ورَأوا أنَّ مُناداتَهُ باسمِهِ من سُوءِ الأدَبِ، أو كانَ الزَّوجُ لا يَرغَبُ بذلكَ، فعلى المرأةِ أن تُراعيَ هذا العُرفَ، لأنَّ هذا من المُعاشَرَةِ بالمَعروفِ.
ومن آدابِ المُعاشَرَةِ بالمَعروفِ أن يُنادي كُلٌّ من الزَّوجَينِ صاحِبَهُ بأَحَبِّ الأسماءِ إليهِ، لأنَّ في ذلكَ زِيادَةُ مَوَدَّةٍ وأُلفَةٍ ومَحَبَّةٍ.
وبناء على ذلك:
فما ثَبَتَ نَهْيُ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ للمرأةِ أن تُنادِيَ زَوجَها باسمِهِ. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |