الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد ذَهَبَ جُمهُورُ الفُقَهاءِ إلى أنَّ الرَّجُلَ إذا نَوَى التَّلَفُّظَ بالطَّلاقِ ثمَّ لم يَتَلَفَّظْ بِهِ، لم يَقَعِ الطَّلاقُ بالاتِّفَاقِ، لانعِدَامِ اللَّفظِ أصلاً، وذلكَ لما رواه الإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا وَسْوَسَتْ أَوْ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَكَلَّمْ».
وبناء على ذلك:
فَنِيَّتُكَ أن تُطَلِّقَ زَوجَتَكَ بَعدَ مُدَّةٍ، ولم تَتَلَفَّظْ بِكَلِمَةِ الطَّلاقِ، لا يُعتَبَرُ طَلاقاً، وزَوجَتُكَ هيَ في عِصمَتِكَ لا تَطلُقُ مِنكَ إلا إذا تَلَفَّظتَ بِكَلِمَةِ الطَّلاقِ. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |