العدل بين الزوجات في المبيت

657 - العدل بين الزوجات في المبيت

15-11-2007 12568 مشاهدة
 السؤال :
أريد أن أتزوج من امرأة ثانية، فهل يحق لي أن أبقى مع زوجتي الثانية لمدة أسبوع أو أسبوعين، ثم بعد ذلك أعدل بينهما في المبيت؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 657
 2007-11-15

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فأسأل الله لك العون والسداد والتوفيق للعدل بينهما، وأن يتسع صدرك للزوجتين، وأن تعاشرهن بالمعروف امتثالاً لقول الله تعالى: {وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً}. وأن تعطي الصورة الحسنة عن التزامك بدين الله عز وجل، وأن لا تكون سبباً في نفورهن أو نفور إحداهن من دين الله عز وجل بسبب جورٍ أو ظلمٍ لا قدر الله تعالى. أما بالنسبة للعدل بين الزوجة الجديدة والسابقة، فقد اختلف الفقهاء في ذلك، هل تدخل الزوجة الجديدة في القَسْم مباشرة، أم لها قَسْم خاص؟ فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزوجة الجديدة إن كانت بكراً تختص بسبع ليالٍ بلا قضاء للزوجة الأولى، وإن كانت ثيباً فإنها تختص بثلاث ليالٍ بلا قضاء للزوجة الأولى، وذلك لما روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: قال صلى الله عليه وسلم: (للبكر سبع، وللثيِّب ثلاث). واختصت الزوجة الجديدة بذلك من أجل الأنس وزوال الوحشة. أما مذهب الحنفية: فإن الجديدة تدخل في القسم مباشرة، لأنه لا حق للزوجة الجديدة من زيادة قَسْم تختص به، وذلك لقوله تعالى: {وعاشروهن بالمعروف}. ولإطلاق أحاديث النهي عن الجور في القسم، لأن القَسْم من حقوق النكاح ولا تفاوت بين الأزواج في ذلك، ولأن الوحشة في الزوجة القديمة متحققة لدخول الضرة عليها. وبناء على ذلك: فأنا أنصحك بالعدل بينهما مباشرةً أخذاً بمذهب الحنفية، وخاصة في زمنٍ كثر فيه نفور النساء من التعدد لجهلهن في دين الله عز وجل، ولو عرفن أن التعدد إنما هو لمصلحة المرأة أكثر من مصلحة الزوج لنادينَ هنَّ بالتعدد، ولكن الغزو الفكري الذي ورد إلينا من الغرب مع سوء تعامل بعض الرجال من نسائه، دفع النساء للنفور من ذلك، وهذا إلى جانب الغيرة التي فطرت عليها المرأة. وأما إذا كانت الزوجة الأولى تعي دين الله جيداً، وهي وقَّافة عند حدود الله، فخذ بقول جمهور الفقهاء، وذلك بأن تخص الزوجة الجديدة بسبع ليالٍ إن كانت بكراً، وبثلاث إذا كانت ثيِّباً. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12568 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  باب عشرة النساء

 السؤال :
 2023-12-11
 349
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَةٍ ثَانِيَةٍ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَهُمَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا؟
رقم الفتوى : 12847
 السؤال :
 2023-01-17
 839
رَجُلٌ يُنْفِقُ عَلَى زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، وَلَكِنَّهُ بَعِيدٌ عَنْهُمْ وَهَاجِرٌ لَهُمْ، وَتَطْلُبُ الزَّوْجَةُ مِنْهُ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَيْنَ الحِينِ وَالآخَرِ، أَو يَأْخُذَهُمْ لِعِنْدِهِ، فَيَرْفُضُ، فَهَلْ مِنْ حَقِّهَا طَلَبُ الطَّلَاقِ؟
رقم الفتوى : 12360
 السؤال :
 2022-10-03
 1695
مَا حُكْمُ الرَّجُلِ الذي يَتَزَوَّجُ زَوْجَةً ثَانِيَةً، وَزَوَاجُهُ هَذَا دَمَّرَ البَيْتَ الأَوَّلَ؟
رقم الفتوى : 12219
 السؤال :
 2022-06-20
 2103
هَلْ يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تُعَامِلَ زَوْجَهَا بِالمِثْلِ عِنْدَمَا يُسِيءُ إِلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 12030
 السؤال :
 2022-06-16
 935
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ مِنْ سَنَوَاتٍ، وَمَا رَأَتِ السَّعَادَةَ في حَيَاتِهَا الزَّوْجِيَّةِ، زَوْجُهَا سَيِّئُ الأَخْلَاقِ، لِأَتْفَهِ الأَسْبَابِ يَشْتِمُ وَيَسُبُّ وَيَضْرِبُ وَيَتَلَفَّظُ بِكَلِمَاتٍ جَارِحَةٍ؛ حَيَاتُهَا مَعَهُ جَحِيمٌ، فَهَلْ تَنْصَحُونَهَا بِطَلَبِ الطَّلَاقِ؟
رقم الفتوى : 12020
 السؤال :
 2022-06-16
 656
هَلْ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ عِلَاجُ الزَّوْجَةِ أَمْ يَكُونُ عَلَى أَهْلِهَا؟
رقم الفتوى : 12019

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413235509
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :