رقية الرجل للمرأة

6512 - رقية الرجل للمرأة

16-09-2014 2663 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز للرجل الذي يَرقِي المرأة الأجنبية أن يمسها أثناء الرقية؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6512
 2014-09-16

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد أَجمَعَ الفُقَهَاءُ رَضِيَ اللهُ عنهُم على جوَازِ التَّدَاوي بالرُّقَى بِشُرُوطٍ ثَلاثَةٍ:

أن يَكُونَ بِكَلامِ اللهِ تعالى وبِأَسمَائِهِ وصِفَاتِهِ.

أن يَكُونَ بِكَلامٍ عَرَبِيٍّ، أو بِمَا يُعرَفُ مَعنَاهُ من غَيرِهِ.

أن يَعتَقِدَ أنَّ الرُّقيَةَ لا تُؤَثِّرُ بِذَاتِهَا، بل بِإذنِ اللهِ تعالى.

وقد أَخرَجَ الإمام البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ نَفَثَ فِي كَفَّيْهِ بِقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وَبِالمُعَوِّذَتَيْنِ جَمِيعاً، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَمَا بَلَغَتْ يَدَاهُ مِنْ جَسَدِهِ.

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا اشْتَكَى كَانَ يَأْمُرُنِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ بِهِ.

وفي رِوَايَةٍ أُخرَى لَهُ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّذُ الحَسَنَ وَالحُسَيْنَ وَيَقُولُ: «إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ».

وبناء على ذلك:

فالرُّقيَةُ جَائِزَةٌ شَرعَاً، والأَولَى أن تَكُونَ رُقيَةُ الرِّجَالِ للرِّجَالِ، والنِّسَاءِ للنِّسَاءِ، ولا أن تَكُونَ رُقيَةُ الرِّجَالِ للنِّسَاءِ الأَجنَبِيَّاتِ، ولا رُقيَةُ النِسَاءِ للرِّجَالِ الأَجَانِبِ.

وإذا لم يُوجَدْ رَاقٍ من النِّسَاءِ للنِّسَاءِ، فلا حَرَجَ من رُقيَةِ الرِّجَالِ للنِّسَاءِ بِـشَرطِ أن لا تَكُونَ خَلْوَةٌ بَينَ الرَّجُلِ والمَرأَةِ، وبِشَرطِ أن لا يَمَسَّ الرَّجُلُ المَرأَةَ، وأن تَكُونَ المَرأَةُ مُتَحَجِّبَةً بِحِجَابٍ كَامِلٍ وَالأَفضَلُ فِي هَذِهِ الَحالِ أَن تَرقِيَ المَرأَةُ نَفْسَهَا. هذا،  والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
2663 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل فقهية متنوعة

 السؤال :
 2023-12-29
 1194
اتَّصَلَتِ امْرَأَةٌ بِمُدِيرِهَا تُبَارِكُ لَهُ بِمَوْلُودٍ جَاءَهُ، فَرَدَّ عَلَيْهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّهُ يُحِبُّهَا مُنْذُ أَنْ عَرَفَهَا، وَطَلَبَ مِنْهَا أَنْ يَزُورَهَا في زِيَارَةً خَاصَّةً، فَمَاذَا تَفْعَلُ، وَهِيَ امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ وَمُحَافِظَةٌ؟
رقم الفتوى : 12878
 السؤال :
 2023-12-29
 226
لَقَدْ دَعَانَا الإِسْلَامُ إلى العَفْوِ وَالصَّفْحِ عَنِ المُسِيءِ، أَلَا تَرَى في ذَلِكَ ضَيَاعًا لِكَرَامَةِ الإِنْسَانِ؟
رقم الفتوى : 12876
 السؤال :
 2023-12-11
 583
أَنَا طَالِبُ عِلْمٍ، وَأَدْرُسُ الشَّرِيعَةَ، وَلَكِنَّ نَظْرَةَ المُجْتَمَعِ وَالأَقَارِبِ نَظْرَةٌ دُونِيَّةٌ، وَيَقُولُونَ: إِنَّنِي إِنْسَانٌ مُتَخَلِّفٌ، وَيُسْمِعُونِي كَلَامًا جَارِحًا، وَوَالِدِي مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، يَرَى الأَخْطَاءَ، فَأَقُولُ لَهُ: قَدِّمِ النُّصْحَ لَهُمْ، فَيَقُولُ: لَا شَأْنَ لَنَا مَعَ أَحَدٍ، فَبِمَ تَنْصَحُنِي؟
رقم الفتوى : 12849
 السؤال :
 2023-07-13
 2840
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ مُعَلِمَ الصِّبْيَانِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12644
 السؤال :
 2023-07-13
 1253
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ المَحْرُومَ مِنَ الوَلَدِ إِذَا لَازَمَ الاسْتِغْفَارَ يُكْرِمُهُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ بِذُرِّيَّةٍ صَالِحَةٍ؟
رقم الفتوى : 12642
 السؤال :
 2023-03-25
 7518
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ، ارْتَكَبَتْ جَرِيمَةَ الزِّنَا، وَتُرِيدُ أَنْ تَتُوبَ إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَهَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ الطَّلَاقَ مِنْ زَوْجِهَا، وَتَتَزَوَّجَ مِنَ الزَّانِي بِهَا، لَعَلَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَتَهَا؟
رقم الفتوى : 12474

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413393262
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :