يمشي مع أخته المتبرجة

6525 - يمشي مع أخته المتبرجة

29-09-2014 42955 مشاهدة
 السؤال :
أختي ـ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ـ فتاة متبرجة، وتريد أن تمشي في الطرقات كثيراً، ويأمرني والدي أن أمشي معها خشية الاعتداء عليها، فهل يجوز شرعاً أن أمشي معها وهي متبرجة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6525
 2014-09-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: يَجِبُ عَلَيكَ أن تُذَكِّرَ وَالِدَكَ بأَنَّهُ مَسؤُولٌ عن نَفسِهِ وأَولادِهِ وَزَوجَتِهِ يَومَ القِيَامَةِ، فإذا قَصَّرَ في تَربِيَتِهِمُ التَّربِيَةَ الصَّالِحَةَ فَسَوفَ يَفِرُّ مِنهُم في أَرضِ المَحشَرِ يَومَ القِيَامَةِ، قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ * وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ * وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ * لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾.

وأن تُذَكِّرَهُ بِحَدِيثِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا» رواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ.

وأن تُذَكِّرَهُ بِحَدِيثِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ الله عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ، مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَالْعَاقُّ، وَالدَّيُّوثُ الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخَبَثَ» رواه الإمام أحمد عن عَبْدِ الله بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهُما.

ثانياً: يَقُولُ اللهُ تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾. ويَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ» رواه الإمام أحمد عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عنهُ.

وبناء على ذلك:

فلا يَجُوزُ لَكَ أن تَمشِي مَعَ أُختِكَ المُتَبَرِّجَةِ في الشَّارِعِ، حَتَّى لا تَكُونَ مُتَّهَمَاً بِسُلُوكِ الأَشرَارِ،  لأنَّ النَّاسَ لا يَعرِفُونَ أَنَّهَا أُختُكَ.

ولا تَكُنْ عَونَاً لأُختِكَ على مَعصِيَةِ اللهِ تعالى بالخُرُوجِ مَعَهَا.

وأَمْرُ وَالِدَكَ لَكَ بالخُرُوجِ مَعَهَا حَرَامٌ عَلَيهِ شَرعَاً، ولا تَجِبُ طَاعَتُهُ، وإن كَانَ وَالِدُكَ بِحَقٍّ حَرِيصَاً على أُختِكَ أن لا يُعتَدَى عَلَيهَا، وأن لا تُؤذَى، فَليَكُنْ حَرِيصَاً عَلَيهَا أن لا تَدخُلَ نَارَ جَهَنَّمَ التي وَقُودُهَا النَّاسُ والحِجَارَةُ، وأن لا تُحرَمَ من جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ والأَرضُ، وأن لا تُحرَمَ من رَائِحَتِهَا التي تُوجَدُ من مَسِيرَةِ خَمسِمائَةِ عَامٍ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
42955 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل فقهية متنوعة

 السؤال :
 2023-12-29
 1206
اتَّصَلَتِ امْرَأَةٌ بِمُدِيرِهَا تُبَارِكُ لَهُ بِمَوْلُودٍ جَاءَهُ، فَرَدَّ عَلَيْهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّهُ يُحِبُّهَا مُنْذُ أَنْ عَرَفَهَا، وَطَلَبَ مِنْهَا أَنْ يَزُورَهَا في زِيَارَةً خَاصَّةً، فَمَاذَا تَفْعَلُ، وَهِيَ امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ وَمُحَافِظَةٌ؟
رقم الفتوى : 12878
 السؤال :
 2023-12-29
 231
لَقَدْ دَعَانَا الإِسْلَامُ إلى العَفْوِ وَالصَّفْحِ عَنِ المُسِيءِ، أَلَا تَرَى في ذَلِكَ ضَيَاعًا لِكَرَامَةِ الإِنْسَانِ؟
رقم الفتوى : 12876
 السؤال :
 2023-12-11
 585
أَنَا طَالِبُ عِلْمٍ، وَأَدْرُسُ الشَّرِيعَةَ، وَلَكِنَّ نَظْرَةَ المُجْتَمَعِ وَالأَقَارِبِ نَظْرَةٌ دُونِيَّةٌ، وَيَقُولُونَ: إِنَّنِي إِنْسَانٌ مُتَخَلِّفٌ، وَيُسْمِعُونِي كَلَامًا جَارِحًا، وَوَالِدِي مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، يَرَى الأَخْطَاءَ، فَأَقُولُ لَهُ: قَدِّمِ النُّصْحَ لَهُمْ، فَيَقُولُ: لَا شَأْنَ لَنَا مَعَ أَحَدٍ، فَبِمَ تَنْصَحُنِي؟
رقم الفتوى : 12849
 السؤال :
 2023-07-13
 2843
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ مُعَلِمَ الصِّبْيَانِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12644
 السؤال :
 2023-07-13
 1255
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ المَحْرُومَ مِنَ الوَلَدِ إِذَا لَازَمَ الاسْتِغْفَارَ يُكْرِمُهُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ بِذُرِّيَّةٍ صَالِحَةٍ؟
رقم الفتوى : 12642
 السؤال :
 2023-03-25
 7522
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ، ارْتَكَبَتْ جَرِيمَةَ الزِّنَا، وَتُرِيدُ أَنْ تَتُوبَ إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَهَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ الطَّلَاقَ مِنْ زَوْجِهَا، وَتَتَزَوَّجَ مِنَ الزَّانِي بِهَا، لَعَلَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَتَهَا؟
رقم الفتوى : 12474

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413629728
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :