يريد التخلص من مال التقطه

6713 - يريد التخلص من مال التقطه

04-02-2015 311 مشاهدة
 السؤال :
وجدت مبلغاً كبيراً من المال، وعَرَّفتُ عليه فترة من الزمن، فلم يأت صاحبه، وإني أريد الخلاص من هذا المال، فما هو السبيل للتخلص منه بحيث لا أكون ضامناً له في المستقبل؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6713
 2015-02-04

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: اِختَلَفَ الفُقَهَاءُ في حُكْمِ الالتِقَاطِ بَينَ النَّدْبِ والغَضِّ والاستِحبَابِ، والحَرَامِ إذا كَانَ المُلتَقِطُ يَعلَمُ الخِيَانَةَ من نَفْسِهِ، والذي أَرَاهُ وُجُوبَ الالتِقَاطِ للإِنسَانِ الأَمِينِ، وخَاصَّةً في هذهِ الظُّرُوفِ، حَيثُ كَثُرَ الخَائِنُونَ.

ثانياً: يَجِبُ على المُلتَقِطِ أن يُعَرِّفَ على اللُّقَطَةِ سَنَةً كَامِلَةً، وخَاصَّةً إذا كَانَت كَبِيرَةً أو كَثِيرَةً، ويُعَرِّفُ عَلَيهَا في المَكَانِ الذي وَجَدَهَا فِيهِ، وعلى أَبوَابِ المَسَاجِدِ والجَوَامِعِ، أو على بَعْضِ وَسَائِلِ الإِعلامِ المُيَسَّرَةِ، كَمَا يُعَرِّفُهَا في الأَسوَاقِ، وأَمَاكِنِ السَّفَرِ.

ثالثاً: يَدُ المُلتَقِطِ يَدُ أَمَانَةٍ لا يَضْمَنُهَا إلا إذا قَصَّرَ في حِفْظِهَا، ولا يَجُوزُ لَهُ أن يَتَصَدَّقَ بِهَا إلا بَعدَ مُضِيِّ مُدَّةِ التَّعرِيفِ، فإنْ تَصَدَّقَ بِهَا بَعدَ مُضِيِّ المُدَّةِ على الفُقَرَاءِ والمَسَاكِينِ، وجَاءَ بَعدَ ذلكَ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ، فَهُوَ ـ صَاحِبُ المَالِ ـ بِأَحَدِ خَيَارَاتٍ ثَلاثَةٍ:

1ـ إنْ شَاءَ أَمضَى الصَّدَقَةَ.

2ـ وإنْ شَاءَ ضَمَّنَ المُلتَقِطَ، لأنَّهُ سَلَّمَ مَالَهُ إلى غَيرِهِ بِغَيرِ إِذنِهِ.

3ـ وإنْ شَاءَ ضَمَّنَ الفُقَرَاءَ والمَسَاكِينَ، لأنَّهُم قَبَضُوا مَالَهُ بِغَيرِ إِذنِهِ.

وبناء على ذلك:

فإذا عَرَّفتَ على المَالِ مُدَّةَ سَنَةٍ، ولَم يَظهَرْ صَاحِبُ المَالِ، وكُنتَ فَقِيرَاً فاصْرِفْهُ على نَفسِكَ، وإلا تَصَدَّقْ بِهِ على الفُقَرَاءِ نِيَابَةً عن صَاحِبِ المَالِ، وإذا ظَهَرَ صَاحِبُ المَالِ فَعَلَيكَ أن تَرُدَّهُ إِلَيهِ، إلا إذا اسْتَسْمَحْتَهُ أو اسْتَحْلَلْتَهُ، أو أَجَازَ تَصَرُّفَكَ.

أو بِإِمكَانِكَ أن تَدفَعَهُ إلى حَاكِمٍ أَمِينٍ، أو قَاضٍ أَمِينٍ، للتَّخَلُّصِ من الضَّمَانِ، فإذا قَبِلَ أَحَدُهُمَا بذلكَ وَجَبَ عَلَيهِ حِفْظُهُ لِصَاحِبِهِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
311 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل فقهية متنوعة

 السؤال :
 2023-12-29
 1194
اتَّصَلَتِ امْرَأَةٌ بِمُدِيرِهَا تُبَارِكُ لَهُ بِمَوْلُودٍ جَاءَهُ، فَرَدَّ عَلَيْهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّهُ يُحِبُّهَا مُنْذُ أَنْ عَرَفَهَا، وَطَلَبَ مِنْهَا أَنْ يَزُورَهَا في زِيَارَةً خَاصَّةً، فَمَاذَا تَفْعَلُ، وَهِيَ امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ وَمُحَافِظَةٌ؟
رقم الفتوى : 12878
 السؤال :
 2023-12-29
 226
لَقَدْ دَعَانَا الإِسْلَامُ إلى العَفْوِ وَالصَّفْحِ عَنِ المُسِيءِ، أَلَا تَرَى في ذَلِكَ ضَيَاعًا لِكَرَامَةِ الإِنْسَانِ؟
رقم الفتوى : 12876
 السؤال :
 2023-12-11
 583
أَنَا طَالِبُ عِلْمٍ، وَأَدْرُسُ الشَّرِيعَةَ، وَلَكِنَّ نَظْرَةَ المُجْتَمَعِ وَالأَقَارِبِ نَظْرَةٌ دُونِيَّةٌ، وَيَقُولُونَ: إِنَّنِي إِنْسَانٌ مُتَخَلِّفٌ، وَيُسْمِعُونِي كَلَامًا جَارِحًا، وَوَالِدِي مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، يَرَى الأَخْطَاءَ، فَأَقُولُ لَهُ: قَدِّمِ النُّصْحَ لَهُمْ، فَيَقُولُ: لَا شَأْنَ لَنَا مَعَ أَحَدٍ، فَبِمَ تَنْصَحُنِي؟
رقم الفتوى : 12849
 السؤال :
 2023-07-13
 2840
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ مُعَلِمَ الصِّبْيَانِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12644
 السؤال :
 2023-07-13
 1253
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ المَحْرُومَ مِنَ الوَلَدِ إِذَا لَازَمَ الاسْتِغْفَارَ يُكْرِمُهُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ بِذُرِّيَّةٍ صَالِحَةٍ؟
رقم الفتوى : 12642
 السؤال :
 2023-03-25
 7518
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ، ارْتَكَبَتْ جَرِيمَةَ الزِّنَا، وَتُرِيدُ أَنْ تَتُوبَ إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَهَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ الطَّلَاقَ مِنْ زَوْجِهَا، وَتَتَزَوَّجَ مِنَ الزَّانِي بِهَا، لَعَلَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَتَهَا؟
رقم الفتوى : 12474

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413396873
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :