الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإنَّ وِطْءَ الإِمَاءِ جَائِزٌ شَرعَاً بِنَصِّ القُرآنِ العَظِيمِ، قال تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾. وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾.
وقد اشتَرَطَ الفُقَهَاءُ لِوِطْءِ الإِمَاءِ شُرُوطَاً، أَهَمُّهَا:
أولاً: المِلْكُ، لأنَّهُ لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أن يَطَأَ امرأَةً في غَيرِ زَوَاجٍ إلا بأنْ يَكُونَ مَالِكَاً لَهَا، لِقَولِهِ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾.
ثانياً: أن تَكُونَ الجَارِيَةُ ـ الأَمَةُ ـ مُسلِمَةً أو كِتَابِيَّةً، فإنْ كَانَت مَجُوسِيَّةً أو وَثَنِيَّةً لَم تَحِلَّ لِسَيِّدِهَا المُسلِمِ بِمِلْكِ اليَمِينِ، كَمَا لا تَحِلُّ لَهُ بالزَّوَاجِ لَو كَانَت حُرَّةً، لِقَولِهِ تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾.
وبناء على ذلك:
فإذا كَانَتِ الأَمَةُ كِتَابِيَّةً جَازَ لِسَيِّدِهَا وِطْؤُهَا، أمَّا إذا كَانَت لا تَدِينُ بِدِينٍ سَمَاوِيٍّ، أو كَانَت مُرتَدَّةً فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ لِسَيِّدِهَا وِطْؤُهَا، لأنَّ المُرتَدَّةَ تُفَوِّتُ مَحَلِّيَّةَ الحِلِّ في حَقِّ المُسلِمِ، فلا يَحِلُّ لَهُ الزَّوَاجُ مِنهَا حَتَّى تَعُودَ للإِسلامِ، كَمَا لا يَحِلُّ لَهُ أن يَطَأَهَا إذا كَانَت أَمَةً عِندَهُ. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |