فلا حَرَجَ من حَدِيثِ الرَّجُلِ مَعَ المَرْأَةِ الأَجْنَبِيَّةِ من وَرَاءِ حِجَابٍ لأَمْرٍ ضَرُورِيٍّ، ولَو خَاطَبَهَا بِقَوْلِهِ: يَا أُخْتِي، أو يَا بِنْتِي، مَا دَامَ أَنَّهُ لا يُضِيفُ إلى هذهِ الكَلِمَةِ بَعْضَ الكَلِمَاتِ التي فِيهَا فِتْنَةٌ، مِثْلَ قَوْلِهِ: يَا أُخْتِي الغَالِيَةَ، الحَبِيبَةَ، العَزِيزَةَ، ونَحْوَهَا.
وبناء على ذلك:
فلا حَرَجَ من مُخَاطَبَةِ المَرْأَةِ الأَجْنَبِيَّةِ بِقَوْلِ: يَا أُخْتِي، بِدُونِ زيَادَةِ أَلْفَاظٍ تُؤَدِّي إلى الفِتْنَةِ. هذا، واللهُ تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |