زواج الرجل زوجة الغير

6889 - زواج الرجل زوجة الغير

15-05-2015 3597 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم الرجل الذي تزوج امرأة وهي في عصمة الزوج الأول؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6889
 2015-05-15

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذَكَرَ اللهُ تعالى المُحَرَّمَاتِ على الرِّجَالِ في سُورَةِ النِّسَاءِ، فَقَالَ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾. ثمَّ قَالَ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾. يَعنِي: يَحْرُمُ نِكَاحُ المَرْأَةِ المُتَزَوِّجَةِ.

ونَصَّ الفُقَهَاءُ على أَنَّ الرَّجُلَ إذا عَقَدَ زَوَاجَهُ على امْرَأَةٍ وهوَ يَعْلَمُ بِأَنَّهَا زَوْجَةٌ لرَجُلٍ آخَرَ، كَانَ زَوَاجُهُ بِهَا بَاطِلاً، ولا عِدَّةَ عَلَيهَا وَلَو دَخَلَ بهَا، لأَنَّ وَطْأَهُ لَهَا زِنَا، والزِّنَا لا حُرْمَةَ لَهُ.

أَمَّا إذا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وهي في عِصْمَةِ زَوْجِهَا الأَوَّلِ، وهوَ لا يَعْلَمُ، وَجَبَ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا مُبَاشَرَةً، ولا عِبْرَةَ لهذا العَقْدِ إذا لَمْ يَتِمَّ الدُّخُولُ بِهَا، فَإِنْ تَمَّ الدُّخُولُ بِهَا بَعدَ العَقْدِ وهوَ لا يَعْلَمُ أَنَّهَا في عِصْمَةِ رَجُلٍ غَيْرِهِ فَيَجِبُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا مُبَاشَرَةً، وتَعْتَدُّ مِنهُ.

وبناء على ذلك:

 

فإذا كَانَ الرَّجُلُ لا يَعْلَمُ أَنَّهَا زَوْجَةٌ لِرَجُلٍ آخَرَ، فلا قِيمَةَ لهذا العَقْدِ إذا لَمْ يَتِمَّ الدُّخُولُ بِهَا، فإذا تَمَّ الدُّخُولُ وَجَبَ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا مُبَاشَرَةً، مَعَ وُجُوبِ العِدَّةِ عَلَيهَا؛ أَمَّا إذا تَزَوَّجَهَا وهوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا زَوْجَةٌ للغَيْرِ، فهذا زِنَا يُوجِبُ إِقَامَةَ الحَدِّ عَلَيهِمَا. هذا، واللهُ تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
3597 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في النكاح

 السؤال :
 2023-02-21
 303
وَلَدِي مُقِيمٌ في أَلْمَانْيَا، وَيُرِيدُ الزَّوَاجَ مِنِ امْرَأَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ بِنِيَّةِ أَخْذِ الجِنْسِيَّةِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، فَهَلْ هَذَا جَائِزٌ شَرْعًا؟
 السؤال :
 2022-06-20
 819
وَلَدِي مُقِيمٌ في إِحْدَى الدُّوَلِ الأَوْرُبِّيَّةِ، وَيُرِيدُ الزَّوَاجِ بِامْرَأَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ أَحَبَّهَا، وَشَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ عَقْدَ زَوَاجِهِ في الكَنِيسَةِ، فَهَلْ يُعْتَبَرُ العَقْدُ صَحِيحًا؟
 السؤال :
 2022-02-17
 290
هَلْ يَجُوزُ للرَّجُلِ أَنْ يُلْزِمَ ابْنَتَهُ بِالزَّوَاجِ مِنْ بَعْضِ أَقَارِبِهِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِهَا خَاطِبٌ، وَهِيَ لَا تَرْغَبُ بِقَرِيبِ أَبِيهَا؟
 السؤال :
 2021-08-29
 825
تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِن امْرَأَةٍ، وَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ لَهَا رَائِحَةَ فَمٍ كَرِيهَةً، وَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَهَلْ تَسْتَحِقُّ المَهْرَ؟
 السؤال :
 2021-04-08
 1041
أُرِيدُ الزَّوَاجَ ثَانِيَةً، فَهَلْ يُشْتَرَطُ رِضَا وَمُوافَقَةُ الزَّوْجَةِ الأُولَى؟
 السؤال :
 2021-03-05
 1076
تَمَّ إِجْرَاءُ عَقْدِ زَوَاجِي عَلَى امْرَأَةٍ أَمَامَ رَجُلَيْنِ ضَرِيرَيْنِ، لَا أَعْرِفُهُمَا، وَلَا يَعْرِفُونَنِي، وَالذي أَجْرَى العَقْدَ كَذَلِكَ ضَرِيرٌ، فَهَلْ هَذَا العَقْدُ صَحِيحٌ؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413430366
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :