الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَقَد ذَهَبَ الفُقَهَاءُ إلى أَنَّ لَبَنَ الحَيَوَانَاتِ المُتَّفَقَ على حُرْمَةِ أَكْلِهَا نَجِسٌ، حَيَّةً كَانَتْ أَو مَيْتَةً.
يَقُولُ ابْنُ قُدَامَةَ: حُكْمُ الأَلْبَانِ حُكْمُ اللَّحْمَانِ.
وفي نِهَايَةِ المُحْتَاجِ: لَبَنُ مَا لا يُؤْكَلُ كَلَبَنِ الأَتَانِ نَجِسٌ، لِكَوْنِهِ من المُسْتَحِيلاتِ في البَاطِنِ، فَهُوَ نَجِسٌ.
وفي جَوَاهِرِ الإِكْلِيلِ: لَبَنُ غَيْرِ الآدَمِيِّ المَحْلُوبُ، في حَالِ الحَيَاةِ أَو بَعْدَ مَوْتِهِ، تَابِعٌ لِلَحْمِهِ في الطَّهَارَةِ وَعَدَمِهَا.
وفي الفَتَاوَى الهِنْدِيَّةِ: الحِمَارُ الأَهْلِيُّ لَحْمُهُ حَرَامٌ، فَكَذَلِكَ لَبَنُهُ.
وبناء على ذلك:
فلا يَجُوزُ شُرْبُ حَلِيبِ أُنْثَى الحِمَارِ للوِقَايَةِ أو لِتَقْوِيَةِ المَنَاعَةِ، ولا للتَّدَاوِي من الأَمْرَاضِ، إلا إِذَا تَعَيَّنَ ولا يُوجَدُ لَهُ بَدِيلٌ حَلالٌ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَجُوزُ للضَّرُورَةِ، والضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |