الزواج المدني

7945 - الزواج المدني

03-04-2017 796 مشاهدة
 السؤال :
ما هو الزواج المدني؟ وما هو حكمه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 7945
 2017-04-03

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالزَّوَاجُ لَهُ أَرْكَانُهُ وَشُرُوطُهُ، فَإِذَا تَوَفَّرَتْ فِيهِ ـ في الزَّوَاجِ المَدَنِيِّ ـ فَهُوَ زَوَاجٌ صَحِيحٌ، وَإِلَّا فَهُوَ زَوَاجٌ بَاطِلٌ.

وَأَهَمُّ أَرْكَانِهِ الإيجَابُ وَالقَبُولُ بَيْنَ وَلِيِّ الفَتَاةِ وَالزَّوْجِ، وَأَنْ لَا يَكُونَ مُؤَقَّتَاً بِوَقْتٍ، وَأَنْ يَكُونَ العَقْدُ بِوُجُودِ وَلِيِّ الزَّوْجَةِ وَشَاهِدَيْنِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» رواه الترمذي وأبو داود عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وفي رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ».

وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» رواه الترمذي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

فَإِذَا كَانَ المَقْصُودُ مِنَ الزَّوَاجِ المَدَنِيِّ هُوَ عَدَم تَوْثِيقِ عَقْدِ الزَّوَاجِ في المَحْكَمَةِ الـشَّرْعِيَّةِ، فَالتَّوثِيقُ مَطْلُوبٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاجِباً، وَذَلِكَ حِفْظاً للحُقُوقِ، وَمَنْعاً لِتَلَاعُبِ الزَّوْجِ أَو الزَّوْجَةِ بِالمَهْرِ، وَمِنْ أَجْلِ تَثْبِيتِ نَسَبِ الأَوْلَادِ.

 أَمَّا إِذَا كَانَ المَقْصُودُ بِالزَّوَاجِ المَدَنِيِّ هُوَ تَوَافُقُ رَجُلٍ مَعَ امْرَأَةٍ دُونَ الرُّجُوعِ إلى الضَّوَابطِ الشَّرْعِيَّةِ في التَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ، حَيْثُ يَكُونُ العَقْدُ كَأَيِّ عَقْدٍ مِنْ عُقُودِ البَيْعِ وَالشِّرَاءِ، فَهُوَ زَوَاجٌ لَا عَلَاقَةَ لَهُ بِدِينٍ مِنَ الأَدْيَانِ، فَضْلَاً عَنِ الإِسْلَامِ.

وبناء على ذلك:

فَإِذَا كَانَ المَقْصُودُ بِالزَّوَاجِ المَدَنِيِّ هُوَ عَدَمُ تَوْثِيقِ عَقْدِ الزَّوَاجِ في المَحْكَمَةِ الـشَّرْعِيَّةِ، الذي تَوَفَّرَتْ فِيهِ أَرْكَانُ وَشُرُوطُ النِّكَاحِ، فَهُوَ صَحِيحٌ، وَإِنْ كانَ التَّوْثيقُ مَطْلُوباً نَدْباً.

وَأَمَّا إِذَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ مَرْفُوضٌ وَمَرْدُودٌ. هذا، واللّٰه تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
796 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في النكاح

 السؤال :
 2023-02-21
 295
وَلَدِي مُقِيمٌ في أَلْمَانْيَا، وَيُرِيدُ الزَّوَاجَ مِنِ امْرَأَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ بِنِيَّةِ أَخْذِ الجِنْسِيَّةِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، فَهَلْ هَذَا جَائِزٌ شَرْعًا؟
 السؤال :
 2022-06-20
 808
وَلَدِي مُقِيمٌ في إِحْدَى الدُّوَلِ الأَوْرُبِّيَّةِ، وَيُرِيدُ الزَّوَاجِ بِامْرَأَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ أَحَبَّهَا، وَشَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ عَقْدَ زَوَاجِهِ في الكَنِيسَةِ، فَهَلْ يُعْتَبَرُ العَقْدُ صَحِيحًا؟
 السؤال :
 2022-02-17
 287
هَلْ يَجُوزُ للرَّجُلِ أَنْ يُلْزِمَ ابْنَتَهُ بِالزَّوَاجِ مِنْ بَعْضِ أَقَارِبِهِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِهَا خَاطِبٌ، وَهِيَ لَا تَرْغَبُ بِقَرِيبِ أَبِيهَا؟
 السؤال :
 2021-08-29
 822
تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِن امْرَأَةٍ، وَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ لَهَا رَائِحَةَ فَمٍ كَرِيهَةً، وَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَهَلْ تَسْتَحِقُّ المَهْرَ؟
 السؤال :
 2021-04-08
 1038
أُرِيدُ الزَّوَاجَ ثَانِيَةً، فَهَلْ يُشْتَرَطُ رِضَا وَمُوافَقَةُ الزَّوْجَةِ الأُولَى؟
 السؤال :
 2021-03-05
 1073
تَمَّ إِجْرَاءُ عَقْدِ زَوَاجِي عَلَى امْرَأَةٍ أَمَامَ رَجُلَيْنِ ضَرِيرَيْنِ، لَا أَعْرِفُهُمَا، وَلَا يَعْرِفُونَنِي، وَالذي أَجْرَى العَقْدَ كَذَلِكَ ضَرِيرٌ، فَهَلْ هَذَا العَقْدُ صَحِيحٌ؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3159
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 412538221
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :