رجل وكله صاحب العمل بشراء سلعة فهل يجوز له الربح؟

846 - رجل وكله صاحب العمل بشراء سلعة فهل يجوز له الربح؟

12-02-2008 12465 مشاهدة
 السؤال :
 2008-02-12
موظف يعمل في شركة، تكلِّفه الشركة أحياناً بشراء بعض اللوازم للعمل، فيشتري هذه اللوازم ـــ خارج وقت عمله في الشركة ـــ من بعض أصدقائه بحسم جيد، ويبيعها للشركة بسعر السوق، ويحقِّق لنفسه ربحاً، فما حكم هذا العمل؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 846
 2008-02-12

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فهذا وكيل عن الشركة في الشراء، فإذا اشترى سلعة للشركة أو للعاملين في الشركة فلا يجوز له أن يربح شيئاً، ولو كان شراؤه خارج أوقات الدوام، والحكم واحد إن أخذ القيمة بداية أو نهاية.

وإن كان ولا بد فليأخذ أجرة على عمله هذا إذا كان خارج الدوام، وأن يعلمهم بذلك، ويتفق معهم على أجرة معلومة.

وإني أقول له: هل ترضى أن تعلمَ الشركة بأنك تحقق ربحاً من خلال هذه الوكالة بالشراء؟ أنا واثق بأن جوابه: لا أرضى، كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس» رواه مسلم.

وإذا قال هذا الشاب: أنا أشتري هذه السلعة لنفسي ثم أبيعها للشركة وأحقق من خلال ذلك ربحاً فهل يجوز؟

الجواب: طالما أنه وكيل عن الشركة في الشراء فلا يجوز له أن يكون وكيلاً عن الشركة في الشراء وأصيلاً عن نفسه في البيع، فإن فعل ذلك يكون العقد باطلاً.

وبناء على ذلك:

فلا يجوز للوكيل أن يحقِّق لنفسه ربحاً من خلال شرائه للشركة أو لبعض العاملين فيها، لأنه وكيل عنهم في الشراء.

ولا مانع من أن يتفق معهم على أجرة معلومة لقاء قيامه بشراء اللوازم التي يكلفونه بها. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12465 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الوكالة

 السؤال :
 2012-01-28
 11932
توفي رجل وترك بيتاً، ومضى على وفاته عشرة أعوام، والوارثون له زوجة وأبناء ذكور وإناث. دخلت الزوجة في مرحلة الشيخوخة وفقدت عقلها، فتمكَّن بعض الورثة من أخذ وكالة عن الأم من أجل بيع حصَّتها من البيت الذي ورثته عن زوجها، وذلك من أجل أن يقتسم الورثة جميعاً حصَّتهم من أبيهم. وهناك بعض الورثة اعترض على هذه الوكالة، ويطلب بقاء كلِّ شيء على حاله حتى يتوفى الله تعالى الأم. السؤال: هل هناك حرج شرعي في أخذ الوكالة عن الأم ـ رغم أنها فاقدة العقل ـ وذلك لتقسيم التركة، مع الاحتفاظ بنصيب الأم من زوجها؟
رقم الفتوى : 4831
 السؤال :
 2010-03-23
 41892
رجل طلق زوجته، فطالبته بمهرها، فرفض، فرفعت أمرها إلى القاضي ومُنع من السفر خارج القطر حتى يدفع المهر لزوجته، فذهب الزوج إلى المحامي ودفع له مهر زوجته، ورُفعت عنه إشارة منع المغادرة من بلده، فعاد إلى المحامي وقال له: لقد أرجعت زوجتي إلى عصمتي، فردَّ له المال، وغادر القطر. والآن الزوجة لا تعرف نفسها هل هي زوجة أم مطلَّقة؟ وهل تستطيع أن تُلزِم المحامي بمهرها؟
رقم الفتوى : 2779
 السؤال :
 2009-08-19
 12763
إنسان طلق زوجته طلاقاً رجعياً، وقبل تثبيت الطلاق في المحكمة دفع مهر المرأة كاملاً لطرف ثالث، وقبل تثبيت الطلاق في المحكمة أرجع الرجل زوجته، فهل من حق الطرف الثالث (المستأمَن على مهر الزوجة) أن يسلِّم المهر للزوجة؟ وإن سلَّمه بدون رضا الزوج هل يكون ضامناً له؟
رقم الفتوى : 2276
 السؤال :
 2009-04-23
 12398
في أحد الأيام احتاج مني بعض زملائي إجراء بعض الأمور المتعلقة بشراء حاجات وأغراض للدراسة، ونتيجة ضعف إيماني في تلك الفترة أخذت مبلغاً إضافياً على ثمن الحاجات، ولم أخبرهم بذلك، وأنا الآن أريد أن أتوب إلى الله، ولكنني لا أريد أن أظهر أمام أصدقائي بأنني غير أمين، فهل يجوز إعادة المبالغ لهم عن طريق تقديم هدايا لهم بمناسبات مختلفة حتى أعيد لهم أموالهم وأحلل مالي؟ مع العلم بأنني سأقدم لهم الهدايا دون أن أطلب منهم أن يسامحوني، ولن أخبرهم بحقيقة الهدايا، وهل يجوز أن أنفق هذه الأموال على الفقراء وأجعل ثوابها لهم في حال عدم وجود مناسبة للهدية؟
رقم الفتوى : 1996
 السؤال :
 2009-01-28
 14876
رجل أخذ مالاً من آخر ليشتري به شعيراً ويقرضه لنفسه (بالوكالة عن صاحب المال) لسنة مع زيادة في السعر . ما الحكم الشرعي في هذه الحالة؟ في حال فساد مثل هذا التصرف هل يجوز أن يصحح بعقد آخر؟ كأن ينقلب إلى شركة؟ حتى لا يلحق الضرر بأي منهما حيث قد مضى حوالي ستة أشهر؟
رقم الفتوى : 1726
 السؤال :
 2009-01-13
 12963
أعمل في شركة اختصاصها في المقاولات والتشطيب والديكور تأخذ الشركة أعمال تنسيق الديكور والتصميم أحياناً وهي غير ملتزمة بتأمين المواد الخاصة بالديكور حيث تقتصر مهمتها على التنسيق والتصميم في المشاريع المذكورة ثم يطلب العميل من المؤسسة تأمين المواد فهل يجوز للمؤسسة وضع عمولة على المشتريات علماً بأن المؤسسة تحصل على أسعار خاصة بها مع العلم أن الفواتير تقدم باسم بائع المواد بالسعر المضاف عليه عمولة المؤسسة فما هو الحكم في ذلك؟
رقم الفتوى : 1687

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413317538
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :