التوقيع على صك المخالعة

8675 - التوقيع على صك المخالعة

07-02-2018 4061 مشاهدة
 السؤال :
اتفق رجل مع زوجته على المخالعة الرضائية بينهما، وإنهاء الحياة الزوجية بينهما، فكُتب لهما صك المخالعة، ووقَّع كلٌّ من الزوجين على صك المخالعة، ولم يتبادلا ألفاظ عقد المخالعة، فهل وقعت المخالعة بينهما؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 8675
 2018-02-07

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

الخُلْعُ لَهُ رُكْنَانِ إِذَا كَانَ بِعِوَضٍ، وَهُمَا الإِيجَابُ وَالقَبُولُ، لِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى الطَّلَاقِ بِعِوَضٍ، فَلَا تَقَعُ الفُرْقَةُ، وَلَا يُسْتَحَقُّ العِوَضُ بِدُونِ القَبُولِ.

بِخِلَافِ الخُلْعِ بِغَيْرِ عِوَضٍ، فَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ لِزَوْجَتِهِ: خَالَعْتُكِ؛ وَلَمْ يَذْكُرِ العِوَضَ، وَنَوَى الطَّلَاقَ، فَإِنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا، سَوَاءٌ قَبِلَتْ أَمْ لَمْ تَقْبلْ، لِأَنَّ هَذَا طَلَاقٌ بِغَيْرِ عِوَضٍ، فَلَا يَحْتَاجُ إلى قَبُولٍ.

فِإِذَا كَانَت كِتَابَةُ أَلْفَاظِ المُخَالَعِةِ عَلَى وَرَقَةٍ بِطَلَبِ كُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ، وَكَانَتِ الصِّيغَةُ صَرِيحَةً، وَتَرَاضَيَا بِهَا، وَوَقَّعَا عَلَيْهَا، فَإِنَّ الخُلْعَ يَقَعُ وَلَو لَمْ يَتَبَادَلَا الأَلْفَاظَ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَى هَذَا العَقْدِ أَحْكَامُ الخُلْعِ.

وبناء على ذلك:

فَإِذَا كَانَتْ صِيغَةُ المُخَالَعَةِ صَرِيحَةً، وَرَضِيَ كُلٌّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ بِهَا، وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَاهِمَاً مَعْنَاهَا وَقَاصِدَاً لَهَا، فَالمُخَالَعَةُ صَحِيحَةٌ مَا دَامَا وَقَّعَا عَلَى ذَلِكَ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
4061 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2025-05-09
 236
رَجُلٌ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ بَعْدَ الخَلْوَةِ الصَّحِيحَةِ، وَقَبْلَ الدُّخُولِ، وَتَمَّتْ مُرَاجَعَتُهَا بِدُونِ عَقْدٍ جَدِيدٍ، وَبَعْدَ سَنَةٍ طَلَّقَهَا بِالثَّلَاثِ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا الطَّلَاقُ لَا يَقَعُ، لِأَنَّ مُرَاجَعَتَكَ لَهَا فِي الطَّلَاقِ الأَوَّلِ قَبْلَ الدُّخُولِ لَا تَصِحُّ، فَهَلْ هَذَا صَحِيحٌ؟
رقم الفتوى : 13618
 السؤال :
 2023-12-11
 1582
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 884
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 2363
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 1600
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 4008
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5721
المقالات 3263
المكتبة الصوتية 4884
الكتب والمؤلفات 21
الزوار 437831790
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2026 
برمجة وتطوير :