الزواج من الخامسة

8965 - الزواج من الخامسة

20-06-2018 3390 مشاهدة
 السؤال :
رجل متزوج من أربعة نسوة، طلق واحدة، وعقد على أخرى بعد طلاق زوجته بشهرين، فهل زواجه من الخامسة صحيح؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 8965
 2018-06-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ نَصَّ فُقَهَاءُ الحَنَفِيَّةِ بِأَنَّ الرَّجُلَ يُمْنَعُ مِنَ الزَّوَاجِ بِالخَامِسَةِ حَتَّى تَنْتَهِيَ عِدَّةُ المُطَلَّقَةِ الرَّابِعَةِ، كَمَا يُمْنَعُ مِنَ الزَّوَاجِ بِأُخْتِ زَوْجَتِهِ، أَو عَمَّتِهَا، أَو خَالَتِهَا، حَتَّى تَنْتَهِيَ عِدَّةُ زَوْجَتِهِ.

لِأَنَّ العِدَّةَ لَهَا حُكْمُ النِّكَاحِ القَائِمِ عَلَى وَجْهٍ مِنَ الوُجُوهِ، إِذْ تَجِبُ فِيهَا النَّفَقَةُ عَلَى المُطَلِّقِ، وَيَثْبُتُ نَسَبُ الوَلَدِ مِنْهُ.

جَاءَ في المَوْسُوعَةِ الفِقْهِيَّةِ الكُوَيْتِيَّةِ: يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُل أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ فِي عِصْمَتِهِ، فَلَا يَتَزَوَّجُ بِخَامِسَةٍ مَا دَامَتْ فِي عِصْمَتِهِ أَرْبَعٌ سِوَاهَا، إِمَّا حَقِيقَةً بِأَنْ لَمْ يُطَلِّقْ إِحْدَاهُنَّ، وَإِمَّا حُكْمَاً، كَمَا إِذَا طَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ وَلَا تَزَال فِي عِدَّتِهِ، وَلَوْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنَاً بَيْنُونَةً صُغْرَى أَوْ كُبْرَى، وَهَذَا عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ.

وَأَمَّا المَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، فَقَدْ أَجَازُوا التَّزَوُّجَ بِخَامِسَةٍ إِذَا كَانَتْ إِحْدَى الزَّوْجَاتِ الأَرْبَعِ فِي العِدَّةِ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ البَائِنَ يَقْطَعُ الزَّوْجِيَّةَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، فَلَا يَكُونُ قَدْ جَمَعَ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ فِي عِصْمَتِهِ.

وبناء على ذلك:

فَهَذَا الزَّوَاجُ غَيْرُ صَحِيحٍ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ، وَصَحِيحٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَالأَوْلَى الأَخْذُ بِقَوْلِ الحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ الأَسْلَمُ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
3390 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في النكاح

 السؤال :
 2023-02-21
 298
وَلَدِي مُقِيمٌ في أَلْمَانْيَا، وَيُرِيدُ الزَّوَاجَ مِنِ امْرَأَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ بِنِيَّةِ أَخْذِ الجِنْسِيَّةِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، فَهَلْ هَذَا جَائِزٌ شَرْعًا؟
 السؤال :
 2022-06-20
 811
وَلَدِي مُقِيمٌ في إِحْدَى الدُّوَلِ الأَوْرُبِّيَّةِ، وَيُرِيدُ الزَّوَاجِ بِامْرَأَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ أَحَبَّهَا، وَشَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ عَقْدَ زَوَاجِهِ في الكَنِيسَةِ، فَهَلْ يُعْتَبَرُ العَقْدُ صَحِيحًا؟
 السؤال :
 2022-02-17
 287
هَلْ يَجُوزُ للرَّجُلِ أَنْ يُلْزِمَ ابْنَتَهُ بِالزَّوَاجِ مِنْ بَعْضِ أَقَارِبِهِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِهَا خَاطِبٌ، وَهِيَ لَا تَرْغَبُ بِقَرِيبِ أَبِيهَا؟
 السؤال :
 2021-08-29
 822
تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِن امْرَأَةٍ، وَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ لَهَا رَائِحَةَ فَمٍ كَرِيهَةً، وَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَهَلْ تَسْتَحِقُّ المَهْرَ؟
 السؤال :
 2021-04-08
 1038
أُرِيدُ الزَّوَاجَ ثَانِيَةً، فَهَلْ يُشْتَرَطُ رِضَا وَمُوافَقَةُ الزَّوْجَةِ الأُولَى؟
 السؤال :
 2021-03-05
 1073
تَمَّ إِجْرَاءُ عَقْدِ زَوَاجِي عَلَى امْرَأَةٍ أَمَامَ رَجُلَيْنِ ضَرِيرَيْنِ، لَا أَعْرِفُهُمَا، وَلَا يَعْرِفُونَنِي، وَالذي أَجْرَى العَقْدَ كَذَلِكَ ضَرِيرٌ، فَهَلْ هَذَا العَقْدُ صَحِيحٌ؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 412881069
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :