اشترطت عليه أن يترك الدخان

9169 - اشترطت عليه أن يترك الدخان

24-09-2018 1977 مشاهدة
 السؤال :
فتاة تقدم منها خاطب، وكان يشرب الدخان، فوافقت على الزواج منه بـشرط ترك الدخان، وبعد الزواج عاد إلى الدخان، وهي متضايقة من ذلك، فهل من حقها طلب الطلاق من زوجها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9169
 2018-09-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَد روى الإمام البخاري عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ».

وروى الحاكم عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ».

وَمِنْ وَصْفِ المُنَافِقِينَ عَدَمُ الوَفَاءِ بِالوَعْدِ وَالعَهْدِ، روى الإمام مسلم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقَاً خَالِصَاً، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ». هذا أولاً.

ثانياً: شُرْبُ الدُّخَانِ حَرَامٌ شَرْعَاً، للضَّرَرِ وَالمَفْسَدَةِ التي تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ، فَهُوَ إِتْلَافٌ للمَالِ، وَضَرَرٌ في صِحَّةِ المُدَخِّنِ، وَإِيذَاءٌ للآخَرِينَ وَخَاصَّةً الزَّوْجَةَ.

وبناء على ذلك:

فَمِنْ حَقِّ هَذِهِ الزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ الطَّلَاقَ مِنْ زَوْجِهَا إِذَا كَانَتْ تَتَضَرَّرُ مِنَ الدُّخَانِ، وَلِأَنَّهُ مِنَ الوَاجِبِ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَفِيَ بِوَعْدِهِ الذي اشْتَرَطَتْهُ عَلَيْهِ زَوْجَتُهُ قَبْلَ زَوَاجِهَا.

وَلَكِنْ صَبْرُ المَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا خَيْرٌ لَهَا مِنْ طَلَبِ الطَّلَاقِ، لَعَلَّ اللهَ تعالى أَنْ يُصْلِحَ حَالَ زَوْجِهَا، وَخَاصَّةً إِذَا كَانَ هُنَاكَ وَلَدٌ بَيْنَهُمَا. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
1977 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2025-05-09
 1406
رَجُلٌ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ بَعْدَ الخَلْوَةِ الصَّحِيحَةِ، وَقَبْلَ الدُّخُولِ، وَتَمَّتْ مُرَاجَعَتُهَا بِدُونِ عَقْدٍ جَدِيدٍ، وَبَعْدَ سَنَةٍ طَلَّقَهَا بِالثَّلَاثِ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا الطَّلَاقُ لَا يَقَعُ، لِأَنَّ مُرَاجَعَتَكَ لَهَا فِي الطَّلَاقِ الأَوَّلِ قَبْلَ الدُّخُولِ لَا تَصِحُّ، فَهَلْ هَذَا صَحِيحٌ؟
رقم الفتوى : 13618
 السؤال :
 2023-12-11
 1345
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 717
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 2143
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 1487
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 3834
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5720
المقالات 3260
المكتبة الصوتية 4884
الكتب والمؤلفات 21
الزوار 433189125
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2026 
برمجة وتطوير :