لا يريد الإنجاب من زوجته النصرانية

9129 - لا يريد الإنجاب من زوجته النصرانية

30-08-2018 6792 مشاهدة
 السؤال :
ولدي متزوج من امرأة نصرانية، وهو لا يرغب الإنجاب منها، خشية على ذريته من الضياع، فهل من حقه إذا طلبت الولد منه أن يمتنع، وأن يلزمها بعدم الحمل؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9129
 2018-08-30

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ كَانَ مِنَ الوَاجِبِ عَلَى وَلَدِكَ أَنْ يُفَكِّرَ في ذُرِّيَّتِهِ قَبْلَ أَن يَتَزَوَّجَ مِنَ الكِتَابِيَّةِ، لِأَنَّهُ في المُسْلِمَاتِ كِفَايَةٌ وَللهِ الحَمْدُ، فَلِمَاذَا أَسْرَعَ وَتَزَوَّجَ مَنْ كِتَابِيَّةٍ وَتَرَكَ المُسْلِمَةَ، وَسَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ»؟ رواه الشيخان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ. هذا أولاً.

ثانياً: إِذَا أَلْزَمَهَا بِعَدَمِ الحَمْلِ عَاشَ مَعَ زَوْجَتِهِ وَهُوَ مَحْرُومٌ مِنَ الذُّرِّيَّةِ التي هِيَ مَقْصِدٌ مُهِمٌّ مِنْ مَقَاصِدِ النِّكَاحِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ» رواه الحاكم عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

ثالثاً: إذَا كَانَ وَلَدُكَ يَخَافُ عَلَى دِينِ أَوْلَادِهِ، لِأَنَّ شَخْصِيَّةَ زَوْجَتِهِ أَقْوَى مِنْ شَخْصِيَّتِهِ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا مِنْ حَيْثُ تَرْبِيَةُ أَوْلَادِهِ عَلَى دِينِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَلَهُ أَنْ يَتَّخِذَ أَسْبَابَ مَنْعِ الإِنْجَابِ، وَلَو لَمْ تَرْضَ زَوْجَتُهُ بِذَلِكَ.

وَطَبْعَاً عَلَيْهِ أَنْ يُوَطِّنَ نَفْسَهُ لِوُجُودِ المَشَاكِلِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ، وَخَاصَّةً إِذَا كَانَتْ تَرْغَبُ هِيَ بِالإِنْجَابِ.

وبناء على ذلك:

فَمِنْ حَقِّ وَلَدِكَ أَنْ يُلْزِمَهَا بِبَعْضِ وَسَائِلِ مَنْعِ الحَمْلِ إِذَا كَانَ يَخْشَى عَلَى دِينِ أَوْلَادِهِ، وَلَكِنْ كَيْفَ سَتَكُونُ حَيَاتُهُ مَعَ زَوْجَتِهِ؟ اللهُ تعالى أَعْلَمُ؛ وَصَدَقَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ القَائِلُ: «فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ». هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
6792 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل فقهية متنوعة

 السؤال :
 2023-03-25
 1863
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ، ارْتَكَبَتْ جَرِيمَةَ الزِّنَا، وَتُرِيدُ أَنْ تَتُوبَ إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَهَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ الطَّلَاقَ مِنْ زَوْجِهَا، وَتَتَزَوَّجَ مِنَ الزَّانِي بِهَا، لَعَلَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَتَهَا؟
رقم الفتوى : 12474
 السؤال :
 2023-03-25
 672
أَنَا امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ مِنْ رَجُلٍ غَنِيٍّ، وَلَهُ عَلَاقَاتٌ مَعَ المُسْتَوَيَاتِ العُلْيَا في المُجْتَمَعِ، وَيُلْزِمُنِي بِنَزْعِ الحِجَابِ، وأَنَا مُحَافِظَةٌ عَلَى صَلَاتِي، وَبَدَأْتُ أَشْعُرُ أَنِّي مِنَ المُنَافِقَاتِ، وَأَخَذَتْ نَفْسِي تُسَوِّلُ لِيَ تَرْكَ الحِجَابِ وَالصَّلَاةِ، بِسَبَبِ هَذَا الشُّعُورِ، فَمَا نَصِيحَتُكُمْ لِي؟
رقم الفتوى : 12473
 السؤال :
 2023-03-25
 384
مَا صِحَّةُ هَذَا القَوْلِ: أَيُّكُمُ اسْتَطَاعَ أَنْ يَكُونَ لَهُ خَبِيئَةٌ مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ فَلْيَفْعَلْ؟
رقم الفتوى : 12472
 السؤال :
 2023-03-25
 139
إِنْ دَخَلَتِ امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ الجَنَّةَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَكَانَ زَوْجُهَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَمَا مَصِيرُهَا في حَقِّ الزَّوَاجِ؟
رقم الفتوى : 12470
 السؤال :
 2023-02-20
 625
تُوُفِّيَتْ زَوْجَتِي مُنْذُ فَتْرَةٍ يَسِيرَةٍ، وَعِنْدِي أَوْلَادٌ في سِنِّ الزَّوَاجِ، فَهَلْ أَتَزَوَّجُ ثَانِيَةً، أَمْ أَصْبِرُ وَأُزَوِّجُ أَوْلَادِي؟
رقم الفتوى : 12414
 السؤال :
 2023-02-18
 219
عَائِلَةٌ فَقِيرَةٌ، تَأْتِيهِمْ مُسَاعَدَةٌ مِنْ أَهْلِ الخَيْرِ، عَلَى أَسَاسِ أَنَّهُمْ فُقَرَاءُ وَبِحَاجَةٍ لِدَفْعِ إِيجَارٍ، وَهُمْ في الحَقِيقَةِ لَا يَدْفَعُونَ آجَارَ المَنْزِلِ، وَلَكِنَّهُمْ يَجْمَعُونَ المَالَ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ، فَمَا الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ في أَخْذِهِمْ لِهَذَا المَالِ؟
رقم الفتوى : 12410

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5593
المقالات 3078
المكتبة الصوتية 4564
الكتب والمؤلفات 19
الزوار 410571645
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2023 
برمجة وتطوير :