لا يريد الإنجاب من زوجته النصرانية

9129 - لا يريد الإنجاب من زوجته النصرانية

30-08-2018 7683 مشاهدة
 السؤال :
ولدي متزوج من امرأة نصرانية، وهو لا يرغب الإنجاب منها، خشية على ذريته من الضياع، فهل من حقه إذا طلبت الولد منه أن يمتنع، وأن يلزمها بعدم الحمل؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9129
 2018-08-30

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ كَانَ مِنَ الوَاجِبِ عَلَى وَلَدِكَ أَنْ يُفَكِّرَ في ذُرِّيَّتِهِ قَبْلَ أَن يَتَزَوَّجَ مِنَ الكِتَابِيَّةِ، لِأَنَّهُ في المُسْلِمَاتِ كِفَايَةٌ وَللهِ الحَمْدُ، فَلِمَاذَا أَسْرَعَ وَتَزَوَّجَ مَنْ كِتَابِيَّةٍ وَتَرَكَ المُسْلِمَةَ، وَسَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ»؟ رواه الشيخان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ. هذا أولاً.

ثانياً: إِذَا أَلْزَمَهَا بِعَدَمِ الحَمْلِ عَاشَ مَعَ زَوْجَتِهِ وَهُوَ مَحْرُومٌ مِنَ الذُّرِّيَّةِ التي هِيَ مَقْصِدٌ مُهِمٌّ مِنْ مَقَاصِدِ النِّكَاحِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ» رواه الحاكم عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

ثالثاً: إذَا كَانَ وَلَدُكَ يَخَافُ عَلَى دِينِ أَوْلَادِهِ، لِأَنَّ شَخْصِيَّةَ زَوْجَتِهِ أَقْوَى مِنْ شَخْصِيَّتِهِ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا مِنْ حَيْثُ تَرْبِيَةُ أَوْلَادِهِ عَلَى دِينِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَلَهُ أَنْ يَتَّخِذَ أَسْبَابَ مَنْعِ الإِنْجَابِ، وَلَو لَمْ تَرْضَ زَوْجَتُهُ بِذَلِكَ.

وَطَبْعَاً عَلَيْهِ أَنْ يُوَطِّنَ نَفْسَهُ لِوُجُودِ المَشَاكِلِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ، وَخَاصَّةً إِذَا كَانَتْ تَرْغَبُ هِيَ بِالإِنْجَابِ.

وبناء على ذلك:

فَمِنْ حَقِّ وَلَدِكَ أَنْ يُلْزِمَهَا بِبَعْضِ وَسَائِلِ مَنْعِ الحَمْلِ إِذَا كَانَ يَخْشَى عَلَى دِينِ أَوْلَادِهِ، وَلَكِنْ كَيْفَ سَتَكُونُ حَيَاتُهُ مَعَ زَوْجَتِهِ؟ اللهُ تعالى أَعْلَمُ؛ وَصَدَقَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ القَائِلُ: «فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ». هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
7683 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل فقهية متنوعة

 السؤال :
 2023-12-29
 1189
اتَّصَلَتِ امْرَأَةٌ بِمُدِيرِهَا تُبَارِكُ لَهُ بِمَوْلُودٍ جَاءَهُ، فَرَدَّ عَلَيْهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّهُ يُحِبُّهَا مُنْذُ أَنْ عَرَفَهَا، وَطَلَبَ مِنْهَا أَنْ يَزُورَهَا في زِيَارَةً خَاصَّةً، فَمَاذَا تَفْعَلُ، وَهِيَ امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ وَمُحَافِظَةٌ؟
رقم الفتوى : 12878
 السؤال :
 2023-12-29
 224
لَقَدْ دَعَانَا الإِسْلَامُ إلى العَفْوِ وَالصَّفْحِ عَنِ المُسِيءِ، أَلَا تَرَى في ذَلِكَ ضَيَاعًا لِكَرَامَةِ الإِنْسَانِ؟
رقم الفتوى : 12876
 السؤال :
 2023-12-11
 582
أَنَا طَالِبُ عِلْمٍ، وَأَدْرُسُ الشَّرِيعَةَ، وَلَكِنَّ نَظْرَةَ المُجْتَمَعِ وَالأَقَارِبِ نَظْرَةٌ دُونِيَّةٌ، وَيَقُولُونَ: إِنَّنِي إِنْسَانٌ مُتَخَلِّفٌ، وَيُسْمِعُونِي كَلَامًا جَارِحًا، وَوَالِدِي مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، يَرَى الأَخْطَاءَ، فَأَقُولُ لَهُ: قَدِّمِ النُّصْحَ لَهُمْ، فَيَقُولُ: لَا شَأْنَ لَنَا مَعَ أَحَدٍ، فَبِمَ تَنْصَحُنِي؟
رقم الفتوى : 12849
 السؤال :
 2023-07-13
 2835
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ مُعَلِمَ الصِّبْيَانِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12644
 السؤال :
 2023-07-13
 1251
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ المَحْرُومَ مِنَ الوَلَدِ إِذَا لَازَمَ الاسْتِغْفَارَ يُكْرِمُهُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ بِذُرِّيَّةٍ صَالِحَةٍ؟
رقم الفتوى : 12642
 السؤال :
 2023-03-25
 7509
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ، ارْتَكَبَتْ جَرِيمَةَ الزِّنَا، وَتُرِيدُ أَنْ تَتُوبَ إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَهَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ الطَّلَاقَ مِنْ زَوْجِهَا، وَتَتَزَوَّجَ مِنَ الزَّانِي بِهَا، لَعَلَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَتَهَا؟
رقم الفتوى : 12474

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413195560
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :