هل الطلاق المعلق طلاق؟

9275 - هل الطلاق المعلق طلاق؟

10-11-2018 2679 مشاهدة
 السؤال :
هل الطلاق المعلق يعتبر طلاقاً، أم يميناً، كقول الرجل لزوجته: إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالقة بالثلاثة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9275
 2018-11-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ مِنَ الحَنَفِيَّةِ وَالمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ إلى أَنَّ الطَّلَاقَ المُعَلَّقَ يَقَعُ إِذَا مَا تَحَقَّقَ مَا عُلِّقَ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ قَصَدَ الطَّلَاقَ أَمْ لَمْ يَقْصِدُهُ.

وَهُنَاكَ بَعْضُ العُلَمَاءِ خَالَفُوا قَوْلَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ فَقَالُوا: لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ، وَإِنْ وَقَعَ مَا عُلِّقَ عَلَيْهِ، وَفي هَذَا الحَالِ يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَاعْتُبِرَ يَمِينَاً مُنْعَقِدَةً، يَشْمَلُهَا قَوْلُ اللهِ تعالى: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَعِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ الطَّلَاقُ المُعَلَّقُ يُعْتَبَرُ طَلَاقَاً إِذَا تَحَقَّقَ مَا عُلِّقَ عَلَيْهِ، وَإِذَا كَانَ بِالثَّلَاثَةِ حَرُمَتِ الزَّوْجَةُ عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَهُ.

وَخَالَفَ بَعْضُ العُلَمَاءِ جُمْهُورَ الفُقَهَاءِ، وَقَالُوا: إِذَا وَقَعَ مَا عُلِّقَ عَلَيْهِ، وَجَبَتْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ عَلَى الرَّجُلِ، وَأَنَا لَا أُفتِي بِهَذَا القَوْلِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
2679 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 187
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 693
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 944
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 599
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2507
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4120
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3154
المكتبة الصوتية 4763
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 412018037
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :