وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: إذا كانت تملك ذهباً بمقدار النصاب أو عندها مال، لا يجوز دفعه الزكاة لها، بارك الله فيكم. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |