وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: هذه الأحاديث التي ذكرت في السبي والإماء والأرقاء، وليست في الزوجة ، يعني لا يجوز للسيد أن يطأ هذه المملوكة التي كانت حاملاً من غيره حتى تضع حملها، وإن لم تكن حاملاً لا يطأها حتى تحيض حيضة واحدة. وأما بالنسبة لك لا إشكال ولا حرج أن يعاشر الرجل زوجته ، أنت زوجة ولست مملوكة ولست عبدة. هذا، والله تعالى أعلم. والحديث رواه أبو داود عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ - عَبْدَهُ، أَوْ أَجِيرَهُ - فَلَا يَنْظُرْ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ، وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ». وإسناده حسن. وما هي الغاية من السؤال عن مثل تلك الأمور التي لا وجود لها الآن. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |