قرأت هذه الفتوى لأحد كبار الفقهاء وهي: ((هل صحيح أن الرجل إذا توفيت زوجته لا يحق له التزوج بأختها إلا بعد 4 أشهر؟ وما السبب؟
نعم لأن الزوجة تظل في حكم الزوجية في فترة العدة، فلا يجوز التزوج بأخت الزوجة سواء في عدة الطلاق (ثلاثة قروء: عادات شهرية أو أطهار) أو في عدة الوفاة (أربعة أشهر وعشرة أيام) وهذا حكم مجمع عليه. انتهى. والذي أعرفه أنه يجوز أن يتزوج أخت زوجته مباشرة بعد موتها فأرجو التوضيح.