إِنَّ وَالِدَتِي قَدْ نَذَرَتْ بِأَنْ تَدْفَعَ مَبْلَغًا مُعَيَّنًا لِأَبْنَاءِ إِخْوَتِهَا في حَالِ زَوَاجِ أَيِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَقَدْ وَفَّتْ بِالنَّذْرِ لِكُلِّ مَنْ تَزَوَّجَ، وَلَكِنَّ أَحَدَهُمْ قَدْ أَعَادَ لَهَا المَالَ، فَهَلْ هِيَ في هَذِهِ الحَالَةِ تَكُونُ قَدْ وَفَّتِ النَّذْرَ؟