طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة، وتكون التي أرضعت كالتي ولدت، كل منهما أم، فأم الزوجة رضاعاً كأمّها نسباً، وكذلك يكون زوج المرضع أباً للرضيع، والرضيع فرع له، ولهذا يحرم بالرضاع ما يحرم بالمصاهرة.
وبناء على ذلك:
فقد حرمت أم الزوجة رضاعاً على الزوج حرمةً مؤبّدة، كما حرمت عليه أمها نسباً. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |