طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فلزوجته أن تصبر عليه مع النصح والإرشاد، وإذا خشيت أن يصيبها ضرر صحي من زناه فلها منع نفسها عنه، ولعل ذلك يردعه عن الزنى، ولها بعد اليأس من انتفاعه بنصحها أن تطلب الطلاق منه أو المخالعة، ولها البقاء معه، أيهما أهون عليها.
هذا إذا لم يكن مستحلًّا للزنى، أما إذا استحلَّ الزنى والعياذ بالله تعالى فإنه يُكفَر، ويُؤمر بالتوبة والاستغفار من ذلك، فإن أصرَّ فلا يجوز لها أن تبقى في عصمته بسبب استحلاله ما حرّم الله عز وجل من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2025 https://www.naasan.net/print.ph/ |