السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو من فضيلة الشيخ الإجابة عن سؤالي امرأة أحرمت بالعمرة و بدأت بالعمرة غير حائض وعندها انتهت من العمرة خرجت من المسعى لتتحلل فوجدت نفسها حائض. بقيت محرمة حتى طهرت وعادت إلى مكة و قامت بعمرة أخرى وتحللت في الفترة التي بقيت فيها محرمة استخدمت صابون معطر ماذا عليها ؟؟ إن كان عليها دم فهل يجب عليها حضور الذبح ؟؟ أم يكفي التوكيل ؟؟ أرجو نصيحة و إجابة من فضيلتكم
 الاجابة :
رقم الفتوى : 13564
 0000-00-00

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. سعيها صحيح، ويجب عليها دم بسبب التطيب، يذبح في مكة المكرمة، ولا يشترط شهود الذبيحة. هذا، والله تعالى أعلم. وأما بالنسبة للجمع بين العمرتين فهذه فتوى: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فمن أحرم بالعمرة وطاف وسعى ولم يبق عليه إلا الحلق، فأحرم بعمرة ثانية، لزمته الثانية، ولا يجوز له أن يرفضها، وعليه دم لأنه جمع بين إحرامين، والجمع بين إحرامين لعمرتين مكروه تحريماً، وإن حلق للعمرة الأولى قبل الفراغ من العمرة الثانية لزمه دم آخر بسبب جنايته على إحرام العمرة الثانية. أما إذا حلق بعد الفراغ من العمرة الثانية فلا يلزمه شيء، وصحَّ تحلُّله بالحلق من العمرتين. وبناء على ذلك: فإنه يترتب على من أحرم بالعمرة الثانية قبل الحلق للأولى دم، لأنه جمع بين إحرامين، ويتحلَّل بعد طوافه وسعيه للعمرة الثانية. هذا، والله تعالى أعلم.