السؤال :
هَلْ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ المُعْتَدَّةِ أَنْ تَحْلِقَ شَعْرَ العَانَةِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 13646
 2025-05-28

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ ـ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ ـ الْخِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ».

وَقَدْ ذَكَرَ الفُقَهَاءُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ يُنْدَبُ إِزَالَةُ شَعْرِ العَانَةِ، وَمَا تَحْتَ الإِبِطِ، لِلْمُعْتَدَّةِ، لِأَنَّ هَذَا مِنْ خِصَالِ الفِطْرَةِ.

يَقُولُ ابْنُ قُدَامَةَ ـ فِي المُغْنِي ـ فِي شَأْنِ المَرْأَةِ أَثْنَاءَ العِدَّةِ: وَلَا تُمْنَعُ مِنَ التَّنْظِيفِ بِتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الْإِبِطِ، وَحَلْقِ الشَّعْرِ الْمَنْدُوبِ إلَى حَلْقِهِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَلَا تُمْنَعُ المَرْأَةُ المُعْتَدَّةُ مِنْ حَلْقِ شَعْرِ العَانَةِ وَنَتْفِ الإِبِطِ، لِأَنَّ هَذَا يُرَادُ لِلتَّنْظِيفِ، وَلِأَنَّ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِنَّمَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا أَثْنَاءَ العِدَّةِ كُلُّ مَا يُعْتَبَر فِيهِ زِينَةٌ؛ وَهَذَا مِنَ الأُمُورِ الخَفِيَّةِ، وَلَيْسَ فِيهِ زِينَةٌ. هذا، والله تعالى أعلم.