طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإنَّ هذا القتل يعد خطأً، وقتل الخطأ ذكره الله تعالى في القرآن، وذكر ما يترتَّب عليه، فقال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا}.
فاوجب الإسلام في قتل الخطأ كفارة ودية، فالكفارة هي عتق رقبة مؤمنة من مال القاتل، فإن لم يجد رقبةً مؤمنةً، أو لم يجد قيمتها من ماله الخاص، فإنه يجب عليه صيام شهرين متتابعين، (يصوم ستين يوماً إذا لم يستطع ضبط رؤية الهلال).
أما الدِّية فتجب على عاقلته (عائلته) يدفعونها لورثة الطفل، إلا أن يصَّدق الوارثون على القاتل.
وبناء عليه:
فيجب عليه صيام ستين يوماً كفارة لقتله خطأً، وتجب على عاقلته الدية، إلا إذا تصدَّق الورثة عليه وسامحوه بها. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |