طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَالوَصِيُّ هُوَ الذي عَهِدَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ أُمُورَهُ لِيَقُومَ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ فِيمَا يَرْجِعُ إلى مَصَالِحِهِ، كَقَضَاءِ دُيُونِهِ، وَتَوْزِيعِ وَصِيَّتِهِ، وَتَقْسِيمِ تَرِكَتِهِ.
وَذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ مِنَ الحَنَفِيَّةِ وَالمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ إلى صِحَّةِ الوِصَايَةِ إلى المَرْأَةِ، لِمَا رُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَوْصَى إلى السَّيِّدَةِ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.
وَلِأَنَّ المَرْأَةَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ، فَصَحَّتِ الوَصِيَّةُ إِلَيْهَا كَالرَّجُلِ.
وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ أُمَّ الأَطْفَالِ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهَا مِنَ النِّسَاءِ عِنْدَ تَوَافُرِ الشُّرُوطِ لِوُفُورِ شَفَقَتِهَا عَلَى أَوْلَادِهَا.
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:
فَتَصِحُّ وِصَايَةُ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِهِ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2025 https://www.naasan.net/print.ph/ |