| طباعة |
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الطواف حول الكعبة المشرَّفة سبعة أشواط، فمن طاف أقلَّ من ذلك فلا يعتدُّ بطوافه، ومن ترك شوطاً واحداً فحكمه حكم ترك الطواف كلِّه، لأنهم يعتبرون الأشواط السبعة فرضاً.
وخالف في ذلك الحنفية واعتبروا أكثر السبع رُكنًا والباقي واجبًا.
جاء في الدر المختار: وفي الفتح: لو طاف للعمرة جُنبًا أو مُحدِثًا فعليه دم، وكذا لو ترك من طوافها شوطًا، لأنه لا مدخل للصدقة في العمرة.
وبناء على ذلك:
فإذا تركت شوطًا واحدًا من طواف العمرة وجب عليها دم. هذا والله تعالى أعلم.
| جميع الحقوق محفوظة © 2026 https://www.naasan.net/print.ph/ |