طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَعِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ مِنَ الحَنَفِيَّةِ وَالمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، الزَّكَاةُ ـ زَكَاةُ الفِطْرِ ـ لَا تَجِبُ عَلَى الجَنِينِ، كَمَا جَاءَ في رَدِّ المُحْتَارِ: (قَوْلُهُ: وَطِفْلُهُ) احْتَرَزَ بِهِ الْجَنِينُ، فَإِنَّهُ لَا يُسَمَّى طِفْلًا، إذِ الطِّفْلُ هُوَ الصَّبِيُّ حِينَ يَسْقُطُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ إلَى أَنْ يَحْتَلِمَ.
وَجَاءَ في المَجْمُوعِ: (لَا تَجِبُ فِطْرَةُ الجَنِينِ لا عَلَى أَبِيهِ وَلَا فِي مَالِهِ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا، وَلَوْ خَرَجَ بَعْضُهُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَبَعْضُهُ بَعْدَ غُرُوبِهَا لَيْلَةَ الْفِطْرِ لَمْ تَجِبْ فِطْرَتُهُ، لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْجَنِينِ مَا لَمْ يَكْمُلْ خُرُوجُهُ مُنْفَصِلًا؛ وَأَشَارَ ابْنُ الْمُنْذِرِ إلَى نَقْلِ الْإِجْمَاعِ عَلَى مَا ذَكَرْتُهُ، فَقَالَ: كُلُّ مِنْ يُحْفَظُ عَنْهُ الْعِلْمُ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ لَا يُوجِبُ فِطْرَةً عَنْ الْجَنِينِ؛ قَالَ: وَكَانَ أَحْمَدُ يَسْتَحِبُّهُ وَلَا يُوجِبُهُ، قَالَ: وَلَا يَصِحُّ عَنْ عُثْمَانَ خِلَافُهُ).
فَصَدَقَةُ الفِطْرِ عَنِ الجَنِينِ لَا تَجِبُ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ إِلَّا أَنْ يُولَدَ لَيْلَةَ الفِطْرِ، قَبْلَ صَلَاةِ العِيدِ، وَقَوْلُ الفُقَهَاءِ بِعَدَمِ الوُجُوبِ لَا يَنْفِي القَوْلَ بِالاسْتِحْبَابِ، لِأَنَّهُ مَنْقُولٌ عَنْ سَيِّدِنَا عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |