السؤال :
رَجُلٌ حَجَّ بَيْتَ اللهِ الحَرَامِ، وَبَعْدَ عَوْدَتِهِ تَخَاصَمَ مَعَ رَجُلٍ وَأَثْنَاءَ الخُصُومَةِ تَلَفَّظَ بِكَلَمِةِ كُفْرٍ صَرِيحٍ، وَذَلِكَ بِسَبِّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسَبِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَابَ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَمَاذَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ؟ وَهَلْ صَحِيحٌ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الحَجُّ مَرَّةً ثَانِيَةً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 459
 2007-08-18

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

التَّلَفُّظُ بِكَلِمَةِ الكُفْرِ الـصَّرِيحَةِ الَّتِي لَا تَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ رِدَّةٌ وَالعِيَاذُ بِاللهِ تعالى، وَمُحْبِطَةٌ لِلْعَمَلِ، وَإِذَا مَاتَ بَعْدَ كَلِمَةِ الكُفْرِ مُبَاشَرَةً مَاتَ كَافِرًا مُرْتَدًّا، لَا يُغَسَّلُ وَلَا يُكَفَّنُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يُدْفَنُ في مَقَابِرِ المُسْلِمِينَ، وَذَلِكَ لِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾. وَلِقَوْلِهِ جَلَّ شَأْنُهُ: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾.

فَإِنْ بَقِيَ عَلَى قَيْدِ الحَيَاةِ بَعْدَ كُفْرِهِ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُجَدِّدَ إِسْلَامَهُ وَإِيمَانَهُ، وَيُجَدِّدَ العَقْدَ عَلَى زَوْجَتِهِ إِذَا كَانَ مُتَزَوِّجًا، وَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ آخِرَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا مَا لَمْ يَخْرُجْ وَقْتُهَا، وَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الحَجِّ إِنْ كَانَ حَاجًّا.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

يَجِبُ عَلَى هَذَا العَبْدِ تَجْدِيدُ الإِيمَانِ، وَالعَقْدِ عَلَى زَوْجَتِهِ، وَأَنْ يُعِيدَ الحَجَّ إِذَا كَانَ مُسْتَطِيعًا، وَآخِرَ صَلَاةٍ إِذَا لَمْ يَخْرُجْ وَقْتُهَا.

وَعَلَيْهِ بِكَثْرَةِ الاسْتِغْفَارِ وَالصَّدَقَةِ رَجَاءَ مَغْفِرَةِ ذَنْبِهِ. هذا، والله تعالى أعلم.