طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد جاء في كتاب الهدية العلائية: ولا زكاة في اللآلئ والجواهر، وإن ساوت ألوفاً، إلا أن تكون للتجارة.
وكذلك في كتاب المذاهب الأربعة: لا تجب الزكاة في الجواهر، كاللؤلؤ والياقوت والزبرجد ونحوها، إذا لم تكن للتجارة باتفاق المذاهب الأربعة.
وبناء على ذلك:
فما دام اللؤلؤ والماس اتخذته المرأة حليّاً، ولم تأخذه للتجارة، فلا تجب الزكاة فيه مهما بلغت قيمته باتفاق المذاهب الأربعة. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2025 https://www.naasan.net/print.ph/ |