طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أنه يشترط في زكاة مال التجارة، أن يكون قد نوى عند شرائه أو تملكه أنه للتجارة، والنية المعتبرة هي ما كانت مقارنة لدخوله في ملكه.فالعقار المُعدُّ للسكنى لا تجب الزكاة فيه بالاتفاق، والعقار المعد للتجارة تجب الزكاة فيه بالاتفاق، والعقار المعد للإيجار لا تجب الزكاة في رقبته، بل تجب في أجرته.
وبناء على ذلك:
فلا تجب الزكاة في العقارات المُعدَّة للإيجار، بل تجب الزكاة في غلتها إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول، وإذا لم تبلغ نصاباً فلا تجب فيها الزكاة، إلا إذا كان عنده مال آخر إذا جُمٍعَ مع غلة العقارات بلغ نصاباً فتجب الزكاة فيه. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2025 https://www.naasan.net/print.ph/ |