طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإذا كانت الأغنام مأخوذةً للتجارة، فإنها تُزكَّى زكاة عروض التجارة، وتجب فيها الزكاة بشرطين:
الأول: إذا بلغت قيمة الأغنام بنفسها نصاباً فما فوق، أو بما انضمَّ إليها من نقود أخرى، أو ذهب، أو فضة، أو عروض تجارية، والنصاب يقدَّر بما يساوي /81/غ من الذهب.
الثاني: أن يحولَ الحولُ على أصل المال، والحول هو السنة القمرية.
وبناء على ذلك:
فيجب على صاحب الأغنام أن يقدِّر قيمتها عند رأس الحول الذي ملك فيه النصاب دون النظر إلى عددها، ويؤدي زكاتها، وزكاتها هي ربع العشر من قيمتها. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2025 https://www.naasan.net/print.ph/ |