السؤال :
أَنَا شَابٌّ في السَّادِسَةَ عَشْرَةَ مِنَ العُمُرِ، فِي رَمَضَانَ المَاضِي كُنْتُ أُمَارِسُ الاسْتِمْنَاء خِلَالَ الصِّيَامِ وَأَصُومُ وَأُصَلِّي الصَّلَوَاتِ الخَمْسَ وَالتَّرَاوِيحَ، وَفِيمَا بَعْدُ عَلِمْتُ أَنَّ هَذَا لَا يَجُوزُ فَمَاذَا يَجْدُرُ بِي أَنْ أَفْعَلَ؟ وَفِي هَذَا اليَوْمِ كُنْتُ نَائِمًا قَبْلَ صَلَاةِ العَصْرِ فَاسْتَيْقَظْتُ وَخَرَجَ مَنِيٌّ مِنْ فَرْجِي بِمُجَرَّدِ أَنِّي حَاوَلْتُ تَخْلِيصَهُ مِنَ الشَّعْرِ العَالِقِ بِهِ، فَهَلْ ذَهَبَ صِيَامُ هَذَا اليَوْمِ؟ وَكَيْفَ أُكَفِّرُهُ إِنْ ذَهَبَ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 544
 2007-10-05

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

الحَمْدُ للهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلتَّوْبَةِ وَشَرَحَ صَدْرَكَ لَهَا، وَهَذَا دَلِيلٌ إِنْ شَاءَ اللهُ عَلَى مَحَبَّةِ اللهِ لَكَ، وَإِنِّي أَقُولُ لَكَ: عَلَيْكَ أَنْ تَقْضِيَ الأَيَّامَ الَّتِي أَفْطَرْتَ فِيهَا فِي رَمَضَانَ المَاضِي بِعَمَلِيَّةِ الاسْتِمْنَاءِ، بِدُونِ كَفَّارَةٍ، وَأَرْجُو اللهَ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنَّا وَمِنْكُمْ صَالِحَ العَمَلِ، وَأَنْ يُكْرِمَنَا وَإِيَّاكُمْ بِالاسْتِقَامَةِ.

وَأَمَّا عَمَّا حَصَلَ مَعَكَ اليَوْمَ فَإِنْ كُنْتَ قَدِ اسْتَمْنَيْتَ بِيَدِكَ فَعَلَيْكَ قَضَاءُ هَذَا اليَوْمِ، أَمَّا إِذَا كُنْتَ مُحْتَلِمًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ، وَصِيَامُكَ صَحِيحٌ.

وَأَنَا أَنْصَحُكَ بِالابْتِعَادِ عَنْ قُرَنَاءِ السُّوءِ، وَعَلَيْكَ بِغَضِّ البَصَرِ وَحِفْظِ الفَرْجِ وَاللِّسَانِ. هذا، والله تعالى أعلم.