السؤال :
وَالِدِي مَاتَ قَبْلَ جَدِّي، وَعِنْدَمَا مَاتَ جَدِّي قَالَ أَعْمَامِي: لَيْسَ لَكُمْ مِيرَاثٌ هَكَذَا قَالَ الشَّيْخُ، مَا الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ فِي مِثْلِ هَذِهِ الحَالَةِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 551
 2007-10-13

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَمَا قَالَهُ أَعْمَامُكَ صَحِيحٌ، لِأَنَّ مَنْ مَاتَ قَبْلَ أَبِيهِ، وَتَرَكَ ذُرِّيَّةً مِنْ وَرَائِهِ، فَإِنَّ هَذِهِ الذُّرِّيَّةَ لَا تَرِثُ مِنْ جَدِّهَا بِوُجُودِ أَعْمَامِهَا، وَهَؤُلَاءِ يُقَالُ عَنْهُمْ أَوْلَادُ المَحْرُومِ.

وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ لِلْجَدِّ قَبْلَ وَفَاتِهِ أَنْ يَكْتُبَ وَصِيَّةً لِأَوْلَادِ ابْنِهِ بِمَا لَا يَزِيدُ عَنْ ثُلُثِ تَرِكَتِهِ.

وَإِنَّنِي عَلَى ثِقَةٍ بِأَنَّنَا لَوْ أَحْسَنَّا الصِّلَةَ العَائِلِيَّةَ بَيْنَنَا، فَإِنَّ الأَعْمَامَ لَنْ يَتَخَلَّوْا عَنْ أَوْلَادِ أَخِيهِمْ. هذا، والله تعالى أعلم.