السؤال :
لِي أَخٌ فِي الإِسْلَامِ لَمْ يَصُمْ رَمَضَانَ عِدَّةَ سَنَوَاتٍ وَفِي رَمَضَانَ المُقْبِلِ سَوْفَ يَنْوِي صِيَامَ هَذَا رَمَضَانَ وَفِي نَفْسِ الشَّهْرِ سَيَنْوِي صِيَامَ الشَّهْرِ نَفْسِهِ تَكْفِيرًا لِلشَّهْرِ السَّابِقِ فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 566
 2007-10-12

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا أَخِي الكَرِيمُ، لِمَاذَا التَّسْوِيلُ وَالتَّسْوِيفُ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ؟ الوَاجِبُ عَلَى المُسْلِمِ أَنْ يُبَادِرَ إِلَى التَّوْبَةِ قَبْلَ المَوْتِ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ سَبْعًا، هَل تَنْتَظِرُونَ إلَّا فَقْرًا مُنْسِيًا، أَو غِنًى مُطغِيًا، أَوْ مَرَضًا مُفسِدًا، أَوْ هَرَمًا مُفَنِّدًا، أَو مَوتًا مُجْهِزًا، أَو الدَّجَّالَ، فَشَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ، أَوِ السَّاعَةَ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وأَمَرُّ؟» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

وَعَلى هَذَا الأَخِ الكَرِيمِ أَنْ يُسْرِعَ فِي التَّوْبَةِ وَالإِنَابَةِ، وَأَنْ يُسْرِعَ لِقَضَاءِ الأَيَّامِ الَّتِي أَفْطَرَ فِيهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ كَفَّارَةً لِفِطْرِهِ.

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ صِيَامِ رَمَضَانَ وَقَضَاءِ الأَيَّامِ الَّتِي أَفْطَرَ فِيهَا، لِأَنَّ رَمَضَانَ زَمَانٌ لَا يَتَّسِعُ لِغَيَرْهِ. هذا، والله تعالى أعلم.