السؤال :
مَا الحِكْمَةُ مِنْ حِرْمَانِ أَبْنَاءِ الابْنِ مِنَ التَّرِكَةِ بِمَوْتِ أَبِيهِمْ قَبْلَ جَدِّهِمْ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 585
 2007-10-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَإِنَّ وَفَاةَ الوَلَدِ قَبْلَ وَالِدِهِ مَعَ وُجُودِ إِخْوَةٍ لَهُ، فَهُمْ أَحَقُّ بِمِيرَاثِ أَبِيهِمْ مِنْ أَوْلَادِ أَخِيهِمُ المُتَوَفَّى.

فَمَنْ مَاتَ أَبُوهُ قَبْلَ جَدِّهِ وَلَهُ أَعْمَامٌ وَعَمَّاتٌ فَهُمْ أَوْلَى بِمِيرَاثِ أَبِيهِمْ مِنْهُ، وَلَيْسَ مِنْ حَقِّهِ أَنْ يُطَالِبَ بِحِصَّةِ وَالِدِهِ المُتَوَفَّى، لِأَنَّهُ بِوَفَاتِهِ قَبْلَ وَفَاةِ أَبِيهِ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا، وَالأَعْمَامُ وَالعَمَّاتُ مَا اسْتَحَقُّوا هَذَا المِيرَاثَ إِلَّا بِوَفَاةِ أَبِيهِمْ.

فَالمِيرَاثُ لَا يَنْتَقِلُ إِلَى الوَارِثِ إِلَّا بِوَفَاةِ مُوَرِّثِهِ، فَإِذَا مَاتَ الوَارِثُ قَبْلَ مُوَرِّثِهِ فَكَيْفَ يُطَالِبُ أَبْنَاؤُهُ بِحَقِّ أَبِيهِمْ؟ وَمَنِ الَّذِي أَثْبَتَ لَهُ الحَقَّ؟ إِلَّا أَنَّهُ يُنْدَبُ فِي حَقِّ الجَدِّ أَنْ يُوصِيَ لِأَوْلَادِ ابْنِهِ المُتَوَفَّى بِشَيْءٍ يَأْخُذُونَهُ مِنْ طَرِيقِ الوَصِيَّةِ لَا مِنْ طَرِيقِ الإِرْثِ، وَعَلَى أَنْ تَكُونَ الوَصِيَّةُ بِحُدُودِ الثُّلُثِ وَمَا دُونَ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى الثُّلُثِ فَإِنَّهَا لَا تَصِحُّ إِلَّا بِرِضَا الوَارِثِينَ.

وَمَا يَحْصُلُ مِنْ عَطَاءٍ لِأَوْلَادِ المَحْرُومِينَ عَنْ طَرِيقِ القَوَانِينِ مِنْ تَرِكَةِ الجَدِّ بِاسْمِ الوَصِيَّةِ الوَاجِبَةِ هُوَ أَمْرٌ قَانُونِيٌّ غَيْرُ شَرْعِيٍّ، وَلَا يَجُوزُ لِأَوْلَادِ المُتَوَفَّى أَنْ يَأْخُذُوا مِنْ مِيرَاثِ جَدِّهِمْ إِلَّا بِرِضَا الوَرَثَةِ. هذا، والله تعالى أعلم.