السؤال :
تُوُفِّيَ جَدِّي وَتَرَكَ قِطْعَةَ أَرْضٍ وَلَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ وَوَلَدٍ هُوَ وَالِدِي، وَقَدْ تُوُفِّيَ هُوَ الآخَرُ، وَتُوُفِّيَتْ إِحْدَى البَنَاتِ وَقُمْنَا بِبَيْعِ الأَرْضِ بِمَبْلَغٍ وَقَدْرُهُ /250000/ مِئَتَانِ وَخَمْسُونَ أَلْفِ لَيْرَةٍ سُورِيَّةٍ. فَمَا نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الوَرَثَةِ (عِلْمًا بِأَنَّ عَمَّتِي وَوَالِدِي تُوُفِّيَا بَعْدَ جَدِّي) وَلَنَا حُقُوقٌ مَالِيَّةٌ عِنْدَ وَرَثَةِ عَمَّتِي بِمِقْدَارِ /60000/ سِتِّينَ أَلْفِ لَيْرَةٍ سُورِيَّةٍ، فَهَلْ يَجُوزُ لَنَا اقْتِطَاعُهَا مِنْ نَصِيبِ وَرَثَتِهَا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 595
 2007-10-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالوَرَثَةُ لِجَدِّكَ ثَلَاثُ بَنَاتٍ وَذَكَرٌ هُوَ وَالِدُكَ، وَتَرِكَتُهُ قُدِّرَتْ بـ (250000) مِئَتَيْنِ وَخَمْسِينَ أَلْفِ لَيْرَةٍ سُورِيَّةٍ.

فَحِصَّةُ وَالِدِكَ مِئَةُ أَلْفِ لَيْرَةٍ سُورِيَّةٍ، وَحِصَّةُ كُلِّ عَمَّةٍ خَمْسُونَ أَلْفِ لَيْرَةٍ سُورِيَّةٍ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾.

وَأَمَّا الحُقُوقُ المَالِيَّةِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ عَمَّتِكُمْ فَتَحْتَاجُ إِلَى إِثْبَاتٍ، فَإِذَا ثَبَتَ لَكُمُ الحَقُّ عِنْدَ عَمَّتِكُم، فَبِوُسْعِكُمْ أَنْ تَحْبِسُوا المَالَ الَّذِي هُوَ حِصَّتُهَا مِنْ أَبِيهَا حَتَّى تَسْتَرِدُّوا حَقَّكُمْ مِنْهَا، وَلَكِنْ لَوْ تَعَامَلْتُمْ مَعَ عَمَّتِكُمْ بِالفَضْلِ يَكُونُ أَوْلَى، وَهَذَا يُعَدُّ مِنَ البِرِّ لِوَالِدِكُمْ رَحِمَهُ اللهُ تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.