طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد ذَهَبَ جُمهُورُ الفُقَهَاءِ من الحَنَفِيَّةِ والشَّافِعِيَّةِ والحَنَابِلَةِ إلى وُجُوبِ الدَّمِ على الحَاجِّ إذا تَرَكَ رَمْيَ الجِمَارِ كُلِّهَا، أو تَرَكَ رَمْيَ يَومٍ كَامِلٍ.
وذَهَبَ المَالِكِيَّةُ، إلى أنَّهُ يَجِبُ على الحَاجِّ إذا تَرَكَ رَمْيَ حَصَاةٍ، أو تَرَكَ الرَّمْيَ كُلَّهُ دَمٌ.
وبناء على ذلك:
فَمَا دَامَ هذا الرَّجُلُ ذَبَحَ شَاةً يَومَ النَّحْرِ لأنَّهُ تَرَكَ رَمْيَ جَمرَةِ العَقَبَةِ الكُبرَى، ثمَّ لم يَرمِ عن يَومَيِ التَّشرِيقِ فإنَّهُ يَجِبُ عَلَيهِ شَاةٌ أُخرَى، ولو أَخَّرَ الذَّبْحَ إلى مَا بَعدَ أَيَّامِ التَّشرِيقِ لَأَجْزَأَتْهُ شَاةٌ وَاحِدَةٌ. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2025 https://www.naasan.net/print.ph/ |